(فصل): في بيان من تجوز مصالحته مؤبدة ومن لا تجوز إلا إلى مدة مقدرة وبيان حكم أهل الذمة المؤبد صلحهم
  الإمام يحيى # الكنيسة العظمى التي كانت لليهود بصنعاء، وكان موضعها عند مسجد الغياض، وترك(١) من ترك بالجزية لضرب من الصلاح. فقد تقرر أن لهم تجديد ما خرب حيث هم مقرون عليه ولو في خططنا، وهو ظاهر الأزهار.
  (و) الرابع: أنهم (لا يسكنون) محلاً من بلاد المسلمين (في غير خططهم)(٢) والخطط هي البلد التي اختطوها من قبل، يعني: اتخذوها مسكناً واختصوا به، وخططهم أربع: أيلة وهي ما بين مصر والشام، وعمورية، وفلسطين وهي بيت المقدس، ونجران، وخيبر، ولعله يدخل في هذه القسطنطينية. فيمنعون أن يسكنوا في غير هذه المحلات، عن النبي ÷: «أخرجوهم من جزيرة العرب» يعني: اليهود والنصارى، وروي أنه قال ÷: «لا يجتمع دينان في جزيرة [العرب]»، وروي عنه ÷ أنه قال: «لأخرجن اليهود من جزيرة العرب»، قال في البحر: وبلاد العرب هي من عدن إلى ريف العراق طولاً، ومن جدة إلى ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً، (إلا) أن يسكنوا في غير خططهم (بإذن المسلمين) فإنه يجوز، وليس لهم أن يأذنوا إلا (لمصلحة) يراها الإمام راجحة بقربهم، كتسليم الجزية، أو لصنائع يختصون بها، أو لمباشرة الأمور الخسيسة التي لا يليق أن يباشرها المسلم كالتقاط الأزبال من طرق المسلمين وسكك المدن، وكإخراج الجيف منها ونحو ذلك، لا من دون مصلحة فليس لهم الإذن، ولهم الرجوع عن الإذن إذا رأوا ذلك صلاحاً.
  فَرْعٌ: وما اشتروه أهل الذمة في اليمن فإنهم يملكونه، وللإمام أن يأمرهم ببيعه إذ رأى إخراجهم من خطة المسلمين، والله أعلم.
  (و) الخامس: أنهم (لا يظهرون الصلبان في أعيادهم) ولا في غير الأعياد، وإنما ذكر الإمام الأعياد لأن الغالب أنهم يظهرونها فيها (إلا في البيع) التي تتخذ
(١) في المخطوطات: ويترك. والمثبت من هامش شرح الأزهار.
(٢) في المخطوطات: إلا في خططهم. والمثبت لفظ الأزهار.