(فصل): في بيان من تجوز مصالحته مؤبدة ومن لا تجوز إلا إلى مدة مقدرة وبيان حكم أهل الذمة المؤبد صلحهم
  للصلاة، ويكون ذلك على وجه لا يظهر كما مر أنهم لا يظهرون شعارهم. والصلبان بضم الصاد: جمع صليب، وهي مثل الناقوس عيدان يضرب بعضها على بعض في أوقات الصلاة بدل عن أذانهم. وقد قيل: إن الصليب صنم صغير، وقيل: [صنم] على صورة مريم & يتبركون(١) به.
  (و) السادس: أنهم (لا يركبون الخيل) عربية أو عجمية، ولا البغال أيضاً، وذلك لأنهم ممنوعون من السلاح، والخيل أبلغ [السلاح].
  (و) السابع: أنهم (لا يرفعون دورهم) التي أحدثوا بناءها (على دور المسلمين) المجاورين لهم، وذلك حيث بنوا بجنب المسلمين، لا إن بنوا منفردين فلهم التطويل؛ إذ الممنوع الترفع على المسلم، ومع الانفراد لا ترفع. وكذلك المساواة لا يمنعون منها وإن بنوا بجنب المسلمين. فإن رفعوا مع أن البناء بجنب المسلمين هدم ولا يجوز إبقاؤه، والمعتبر من ذلك أن يرفع على من بجنبه وإن كان دون بناء غيره من المسلمين. وأما ما شروه مجاوراً لمسلم وهو أرفع من داره فإنه لا يهدم. وهل يجوز أن يحدثوا روشناً أو نحوه إلى داخل المنسدة أو نحوها مما يجوز للمسلم فعله أم لا؟
  (و) الثامن: أنهم يجبرون أن (يبيعون رقاً) ذكراً (مسلماً) قد (شروه) أو تملكوه بوجه آخر غير الشراء ولا يجوز أن يبقى في ملكهم، وكذا لو أسلم أحد من مماليكهم فإنهم يجبرون على بيعه، إلا أم الولد فقد مر أنها تعتق وتسعى كما مر في مدبر الموسر، فإن كان معسراً أجبر على بيعه، وأما المكاتب فإنه يعتق بوفاء مال الكتابة، فإن عجز أجبر على بيعه.
  هذا في الذكر من مماليكهم، وأما الأنثى فإنه لا يصح لهم تملكها مع إسلامها بالإجماع، فلا يقال: يجبر على بيعها.
(١) في المخطوطات: يتباركون.