تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يفعله الناهي عن المنكر في ملك الغير

صفحة 671 - الجزء 6

  غير مستعمل بل للتجمل كما يقع في الوسائد المتجمل بها وذلك الوجه⁣(⁣١) من البشاكير المطبوعة وفيها تمثال. أو كان الثوب أو نحوه الذي ذلك التمثال فيه مستعملاً كالمقارم أو ستائر النساء أو نحو ذلك، والله أعلم.

  مَسْألَة: وقد ذكر الإمام ¦ هنا الغيبة ولم يذكر أخواتها من النميمة [وغيرها] مع أنها⁣(⁣٢) قد دخلت هي وغيرها في عموم قوله: «عما علمه منكراً»، وإنما ذكرت هذه لأن لها أحكاماً تتعلق بها، ولأنها قد تجوز كما يأتي، ولكثرة الأدلة فيها، قال تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ}⁣[الحجرات ١٢]، ولقوله ÷: «الغيبة أشد من الزنا» وعنه ÷: «الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه»، وعنه ÷: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» أخرجه أبو داوود.

  (و) اعلم أنه يجب على المكلف أن (ينكر غيبة من ظاهره الستر) وسواء كان المغتاب - اسم مفعول - كبيراً أم صغيراً، حياً أم ميتاً، إذا كان معيناً، لا إذا كان غير معين لم يجب إنكار [على] من اغتابه. وظاهره أن من لم يكن ظاهره الستر فإنه لا يجب إنكار غيبته، فإن التبس الحال هل ظاهره الستر أم لا - وذلك بأن يكون السامع لا يعرف ذلك المغتاب - وجب أيضاً الإنكار؛ لأن الأصل تحريم الغيبة، فتأمل، والله أعلم.

  (و) حقيقة الغيبة قد ذكر لها الإمام ¦ عقداً ضابطاً بقوله: (هي أن تذكر الغائب) أو إفهام المخاطب من دون ذكر؛ ليدخل في ذلك الإفهام بأي شيء من رمز أو إشارة والكتابة والغمز والتعريض إلى ذلك، كقوله عند اغتياب الغير:


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٦٢٢): وإنما ذكر الغيبة ولم يذكر أخواتها من النميمة وغيرها لأنه قد فهم معناها مما تقدم، وإنما ذكرت هذه لأن لها أحكاماً ... إلخ.