(فصل): فيما يفعله الناهي عن المنكر في ملك الغير
  غير مستعمل بل للتجمل كما يقع في الوسائد المتجمل بها وذلك الوجه(١) من البشاكير المطبوعة وفيها تمثال. أو كان الثوب أو نحوه الذي ذلك التمثال فيه مستعملاً كالمقارم أو ستائر النساء أو نحو ذلك، والله أعلم.
  مَسْألَة: وقد ذكر الإمام ¦ هنا الغيبة ولم يذكر أخواتها من النميمة [وغيرها] مع أنها(٢) قد دخلت هي وغيرها في عموم قوله: «عما علمه منكراً»، وإنما ذكرت هذه لأن لها أحكاماً تتعلق بها، ولأنها قد تجوز كما يأتي، ولكثرة الأدلة فيها، قال تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ}[الحجرات ١٢]، ولقوله ÷: «الغيبة أشد من الزنا» وعنه ÷: «الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه»، وعنه ÷: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» أخرجه أبو داوود.
  (و) اعلم أنه يجب على المكلف أن (ينكر غيبة من ظاهره الستر) وسواء كان المغتاب - اسم مفعول - كبيراً أم صغيراً، حياً أم ميتاً، إذا كان معيناً، لا إذا كان غير معين لم يجب إنكار [على] من اغتابه. وظاهره أن من لم يكن ظاهره الستر فإنه لا يجب إنكار غيبته، فإن التبس الحال هل ظاهره الستر أم لا - وذلك بأن يكون السامع لا يعرف ذلك المغتاب - وجب أيضاً الإنكار؛ لأن الأصل تحريم الغيبة، فتأمل، والله أعلم.
  (و) حقيقة الغيبة قد ذكر لها الإمام ¦ عقداً ضابطاً بقوله: (هي أن تذكر الغائب) أو إفهام المخاطب من دون ذكر؛ ليدخل في ذلك الإفهام بأي شيء من رمز أو إشارة والكتابة والغمز والتعريض إلى ذلك، كقوله عند اغتياب الغير:
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٦٢٢): وإنما ذكر الغيبة ولم يذكر أخواتها من النميمة وغيرها لأنه قد فهم معناها مما تقدم، وإنما ذكرت هذه لأن لها أحكاماً ... إلخ.