(فصل): فيما يفعله الناهي عن المنكر في ملك الغير
  سعيد، ولما مات قال: اللهم أنت أمته فاقطع سنته، فإنه أتانا أخيفش أعيمش ... إلخ، وقد وقع الاتفاق على جواز ذكر الفاسق بشيء من خصال الفسق لمصلحة. انتهى كلامه.
  وإن كانت المعصية ليست فسقاً فإن كان مصراً عليها غير مقلع عنها ولا متستر من فعلها جاز ذكره بها وبغيرها، وإن كان متستراً بها فمع إظهار التوبة والندم لم يجز؛ إذ قد صار عفيفاً في الظاهر، وينظر لو لم يكن قد أظهر التوبة مع التستر بالمعصية التي لا توجب الفسق فهل يجوز ذكره أم لا.
  (قيل) هذا القول للإمام يحيى، وحكاه الحاكم في السفينة: (أو) كانت المعصية (تنقصه) يعني: المغتاب بأن تكون فسقاً فإنه لا يجوز ذكره بها وغيبته. والمختار جواز ذلك؛ للدليل الذي مر من المفهوم في «بعضكم» ولـ «عتلٍ» و «لكيما يحذره الناس»، فتأمل.
  فَرْعٌ: ويجوز لعن الكافر ولو معيناً، وكذا الفاسق أيضاً، ويستحيا أن يقال: ولو فاطمياً، فتأمل.
  (إلا) أن يذكر العاصي بما لا يوجب الفسق مع التستر في ذلك (إشارة) على مسلم باجتنابه خشية ركونه على ذلك العاصي في أمر دينه أو دنياه، ويكتفي من ذلك أن يقول: لا يصلح لكذا، إلا(١) أن يلح عليه في التبيين فلعله يجوز له ذلك، والله أعلم؛ وذلك لقوله ÷: «المستشار مؤتمن»، وذلك كالإشارة بعدم الإيداع لمن [قد] عرفت خيانته، ومن ذلك الإخبار بعيب(٢) السلعة ونحو ذلك، وقد استدل على جواز ذلك بخبر فاطمة بنت قيس، روي أنها قالت للنبي ÷: إن معاوية لعنه الله وأبا جهم خطباني، فقال ÷: «أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا تزال العصا على عاتقه» فأشار ÷ عليها أن
(١) في المخطوطات: ولا. والمثبت «إلا» من شرح الأزهار (٩/ ٦٢٥).
(٢) في المخطوطات: بقدم. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٦٢٥).