تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يفعله الناهي عن المنكر في ملك الغير

صفحة 675 - الجزء 6

  ووجوب الاعتذار إلى المغتاب في البريد؛ إذ هو حق لآدمي، فإن خرج عنه فالحاكم نائب عنه، ولعله لا يعتبر الرفع إلى الحاكم في ذلك ويسقط الاعتذار، كما لو مات المغتاب فإنه يسقط على من اغتابه وجوب الاعتذار؛ لتعذره.

  وإذا اعتذر إلى المغتاب وجب عليه قبول عذره، فإن لم يقبل أثم وصحت توبة المعتذر.

  فَرْعٌ: والاعتذار إلى المظلوم بالغيبة أو نحوها شرط في صحة التوبة وإلى من علم أيضاً⁣(⁣١) وإن كان واجب مستقل أعني إعلام من علم المعصية بالتوبة فهو يعني التوبة لا تصح من ذنب دون ذنب كما مر المقرر في الأصول للمذهب.

  (و) إذا علم بالغيبة أحد من الناس فإنه يجب على المغتاب أن (يؤذن) يعني: يعلم (من علمها) يعني: غيبته (بالتوبة) منه عن تلك الغيبة، وذلك لأول درجة ممن علمها لا من بعدهم من الآخرين؛ إذ في ذلك حرج ومشقة في توبته. وإيذانهم بها دفعاً لاعتقادهم السوء في ذلك الفاعل للغيبة بعد⁣(⁣٢) أن قد تاب إلى الله تعالى. وإعلامهم شرط⁣(⁣٣) في صحة التوبة كما مر. وكيفية إيذانهم [بالتوبة] أن يقول: ما كنت قلت في فلان فأنا نادم عليه وتائب منه. ولا يعتبر أن يعلمهم لو كان كاذباً فيما قال من الغيبة أنه كاذب فيها؛ لأن قوله: «أنا نادم» يبين أنه قد أتى بذنب، فعم⁣(⁣٤) الصدق والكذب، وقد قيل: إن هذه المسألة تستغرق أوراقاً.

  وإيذان من علم الغيبة بالتوبة عنها هو (ككل معصية) علم بها غير العاصي فإنه يجب على العاصي إذا تاب عنها أن يؤذن من علمها بالتوبة عنها، فيجب عليه


(١) لفظ البيان (٤/ ٣٦٥) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٦٢٧): فرع: والأقرب أن الاعتذار إلى المظلوم شرط في صحة التوبة، وأما إلى من علم بالمعصية فليس شرطاً فيها، بل واجب مستقل، لكنه يكون على الخلاف في التوبة من ذنب دون ذنب [لا يصح±].

(٢) في المخطوطات: وذلك بعد. والمثبت لفظ شرح الأزهار (٩/ ٦٢٨).

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات وهامش شرح الأزهار طبعة غمضان: يعم. والمثبت من الزهور وهامش شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت (٩/ ٦٢٨).