(فصل): في معاملة الظلمة
  تعريف ذلك المطلع؛ لينفي عن نفسه التهمة بالإصرار عليها(١)، هذا ما لم يظهر من حاله الصلاح فإنه يرفع عنه التهمة بظاهر حاله فلا يجب عليه إيذان من علمها بالتوبة عنها؛ لزوال التهمة بذلك، والله أعلم.
(فصل): في معاملة(٢) الظلمة
  (و) اعلم أنه (يجب) على المكلف (إعانة الظالم) وذلك (على إقامة معروف) واجب، ويندب إعانته في إقامة معروف مندوب؛ لئلا يزيد الفرع على الأصل لو قلنا: تجب إعانته على إقامة المعروف مطلقاً. ومعاونته على ذلك إنما هو بالنفس، لا بالمال فلا يجب، كما لا يجب بذل المال في النهي عن المنكر (أو) أراد الظالم (إزالة منكر) فإنه يجب إعانته على إزالته لذلك المنكر؛ وهل للظالم الحبس على ذلك؟ من خط سيدنا حسن |: أن له ذلك، قال: وهو الذي درجنا(٣) عليه في قراءة(٤) البيان، ولفظ البيان في السير: مسألة ويجوز للمسلمين حبس الدعار والمفسدين وتقييدهم، وأن يطلبوا(٥) ذلك من سلطان ظالم ليفعله بهم. وهو المذهب عليه هنالك في البيان.
  (و) يجب أيضاً إعانة (الأقل ظلماً) من الظالمين (على إزالة الأكثر) ظلماً منهم، وذلك مع عدم قصد إعانة الذي طلبهم ونصرته، بل قصد إزالة المنكر فإنه يجب، وسواء كان أكثر أو مساوياً أو أقل(٦) فلا بأس بذلك، ويكون واجباً ولو أقل لقصد إزالة منكر، فتأمل.
(١) في المخطوطات: عنها. والمثبت لفظ شرح الأزهار (٩/ ٦٢٨).
(٢) لفظ شرح الأزهار (٩/ ٦٢٩): معاونة. قال في هامشه: في بعض نسخ الغيث: معاملة.
(٣) في (أ): درنا. وفي (ج): دونا. والكل تصحيف.
(٤) في المخطوطات: قراءته.
(٥) في المخطوطات: يطالبوا. والمثبت من البيان (٦/ ٥٩٨) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٦٢٩).
(٦) كيف يكون هذا مع قوله: ويجب أيضاً إعانة الأقل ظلماً من الظالمين على إزالة الأكثر؟ ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٦٢٩): يعني: إذا قصدوا إزالة المنكر، لا إن قصدوا معاونة الذي طلبهم ونصرته وسواء كان أقل من الآخر ظلماً أو مثله أو أكثر. (é).