تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في معاملة الظلمة

صفحة 678 - الجزء 6

  لنزوله ÷ على أم معبد قبل إسلامها، والفسق أخف حكماً (و) يجوز أيضاً (إنزاله) إلى بيت المسلم، والمراد ضيافته؛ لإنزاله ÷ وفد ثقيف في المسجد وهم كفار، والفاسق أخف حكماً أيضاً (وإعانته) أيضاً على أمور دنياه بإعارة أو نحوها، وكذا أمور دينه كثوب ليصلي فيه أو غير ذلك (و) يجوز (إيناسه) بالقول كأنت رئيسنا أو والي أمرنا أو أهل الإكرام أو نحو ذلك مما يستجلب به طيبة نفسه ولا كذب، لا ما فيه كذب فلا يجوز، أو يؤنسه بالفعل كالضيافة الحسنة أو يكسوه أو نحو ذلك (و) يجوز (محبته) وهي إرادة حصول النفع له ودفع الضرر عنه. ومن قوله ¦: والنزول عليه إلى هنا لا يجوز فعل ذلك إلا (لخصال خير فيه) يعني: في الفاسق من علم أو كرم أخلاق أو شجاعة أو حمية على بعض المؤمنين أو لمجاورته أو يكون المؤمن يفعل ذلك محبة في الثواب والمروءة⁣(⁣١) ومكارم الأخلاق والإحسان إلى هذا الفاسق وإلى غيره⁣(⁣٢) [أو] دفعاً للذم عن نفسه، أو يفعل ذلك مجازاة، كما أن الرسول ÷ كفن عبدالله بن أبي كبير المنافقين في قميصه مجازاة له على قميصه الذي كساه العباس يوم أسر ببدر.

  نعم، وإلى هنا موالاة دنيوية، ومن قوله: «وتعظيمه» إلى قوله: «لمصلحة» موالاة دينية.

  (أو) نحو المحبة (لرحمه) منه، كابن أو أب أو أخ أو نحوهم⁣(⁣٣) فلا باس بذلك، ولأنها من الله تعالى لا يمكن دفعها، ويجوز أيضاً للرحامة ولو أمكن دفعها، كما جاز التزويج بالمرأة الفاسقة بغير الزنا - مع إمكان رفعها يعني: المودة من أول الأمر بعدم التزويج بها - مع ما يحصل بين الزوجين من المودة والرحمة مع إيجاب حسن معاشرتها، و (لا) تجوز محبة الفاسق (لما هو عليه) من العصيان لله تعالى بإيذاء المسلمين أو الزنى أو شرب الخمر أو نحو ذلك، فتكون المحبة بهذه


(١) في المخطوطات: أو في المروءة. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٦٣١).

(٢) في المخطوطات: أو غيره. والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٣) في المخطوطات: نحوهما.