(باب النجاسات)
  من المدة، ومن البعيد أن يمضي على الحيوان يوم أو ليلة ولا يبل فمه من الريق، فَقُدِّرَ ذلك القدر، فيطهر بعد ذلك، ولا يعتبر ابتلاع الريق ولا إلقاؤه، بل يكفي حصول الريق، ويكون طاهرًا غير مطهر.
  ولا يطهر فم الهرة بالماء؛ لتعذر جريه في جميع جوانب فمها؛ لأنها لا تتناول الماء إلا بطرف لسانها، بخلاف الآدمي ونحوه فيطهر بالماء(١) ثلاثاً؛ لإمكان ذلك.
  فَرْعٌ: و يكفي الظن في طهارة الفم بالريق. وإذا خرج ما ينقض الوضوء من الفم وطهر بالريق فإنه لا يجب غسله بعد ذلك أصلاً؛ وكذا أيضاً إذا طهر الفم بالقيء(٢) عفي عما وراءه من الحلق، فلا ينجس الفم بخروج النخامة من بعد؛ لأن داخل الحلق لا يحكم بنجاسته ولو قبل طهارة الفم، لكن لو خرج منه شيء قبل أن يطهر الفم تنجس؛ لنجاسة مجراه؛ وكذا فيمن رعف ثم غسل أنفه ثم نزل منه المخاط من داخل أنفه فلا يحكم عليه بالنجاسة. ويجوز أيضاً ابتلاع الريق الذي طهر عنده الفم؛ إذ لا يفطر الصوم(٣).
  (و) النوع الثالث: (الأجواف) من الحيوانات التي يؤكل لحمها إذا جَلَّتْ بأكل النجس حتى تغير الخارج منها من القبل أو الدبر أو بتقيؤ(٤) فإنها تطهر (بالاستحالة) التامة، وهي تغير اللون [والريح](٥) والطعم إلى غير ما كانت عليه، ويكفي الظن في ذلك.
  (و) النوع الرابع: (الآبار) وكذا البرك والحفر وسائر المناهل والغدران فإنها تطهر بأحد أمرين: الأول: (بالنضوب) لمائها، وسواء كانت صلبة أو رخوة، فإذا تنجست ونضب ماؤها ولم يبق للنجاسة جرمٌ كالعظم ونحوه، ولا عينٌ من حمرةِ دمٍ أو نحوه -
(١) ولفظ حاشية في الشرح: وقرز أنه لا يكفي جري الماء في الهرة وغيرها، بل لا بد من الريق، أو الدلك مع الماء ثلاثًا. (é). (شرح).
(٢) لفظ حاشية في الشرح: «وإذا طهر الفم بعد القيء». وأيضًا لفظ البيان كذلك.
(٣) لفظ الحاشية في هامش الشرح: ولعله لا يفطر إذا كان صائماً. وكذا في هامش البيان.
(٤) في (ب): «تتقيأ».
(٥) ما بين المعقوفتين من شرح الأزهار.