(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  واجب أذكار الصلاة، ومع ذلك إن كان ثمة نقص مع ذلك لم يؤم إلا بمثله، وإلا يكن ثمة نقص صح أن يؤم غيره، كمن به غنة أو خنة.
  (و) من كان ألثغ أو نحوه يلزمه القراءة و (إن غيَّر) الحروف لذلك التغيير الذي في لسانه، ولا تفسد صلاته بذلك، ويجب عليه التلفظ بذلك في القدر الواجب من القراءة، ولا يلزمه العدول إلى التي لم يغير فيها من الآيات؛ ولا يلزمه التأخير، بخلاف المقعد؛ لأن الأذكار أخف من الأركان. ويجب عليه الترك في الزائد(١) إذا كان يتغير بتلك اللفظة(٢)، وتفسد صلاته بذلك لو لم يترك.
  إن قيل: ما الفرق بين من لا يمكنه النطق إلا بلحن و [بين](٣) الألثغ ونحوه، وتغيير الألثغ أشد؟ نقول: اللاحن يمكنه التعليم، بخلاف الألثغ فعقدة لسانه لا تخرج القرآن عن كونه عربياً جارياً على قانون العربية، وإنما تعذر النطق على حد نطق العرب.
  (و) ها هنا قاعدة تعلم في الصلاة والطهارة أيضاً، وهي أنه (لا يلزم المرء) المصلي في فروض الصلاة والوضوء أن يعمل بـ (ـاجتهاد غيره) من العلماء أو اجتهاد غير إمامه حيث يكون مقلدًا لإمام، وذلك (لتعذر اجتهاده) أو لتعذر اجتهاد من قلده، بل يعمل بمذهبه في الرخصة عند تعذر اجتهاده، ولا يعمل بمذهب الغير في ذلك، وأمثلة هذه كثيرة، وأذكر هنا ثلاثة أمثلة يتعلق بها الغرض ستعرفه، منها: لو لم يجد ماء ولا تراباً وهو هدوي فإنه يصلي على الحال، ولا يلزمه التيمم بما دق من الحجارة أو(٤) الكحل وإن(٥) كان ذلك موجوداً.
  ومنها: لو تعذر عليه السجود على الجبهة فإنه يسجد بالإيماء، ولا يسجد على أنفه عملاً بمذهب من أوجب ذلك.
(١) على القدر الواجب. (é). (شرح).
(٢) لعلها: يتعثر بتلك اللفظة.
(٣) ما بين المعقوفين من (ج).
(٤) في (ج): «و».
(٥) في (ج): «ولو».