(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  في محله - وهو القيام - فلا تفسد الصلاة به لو لم يقصد به القراءة(١)، إلا أن يكون منازعاً به الإمام أفسد الصلاة لوجه آخر، وهو المنازعة، وإنما لا تفسد لو قال: «وأنا أول المسلمين»؛ إذ ذلك نظم القرآن، فلو قال: «وأنا من المسلمين» كما هو المشروع في التوجه فسدت؛ لأنه يكون جمعًا بين لفظتين متباينتين، وهو يبطل مع العمد كما يأتي إن شاء الله تعالى. وكذا لو تعوذ بعد التكبير فإنها يفسد أيضاً؛ لأنه يكون جمعاً، فتأمل.
  فَرْعٌ: والأولى للّاحق بعد أن سبقه الإمام ببعض القيام - لعله يفصل: فإن كانت القراءة جهراً فإنه يتوجه المؤتم ويتبعه(٢) في الصلاة ليحمل عنه مسنون القراءة، فيدرك مع ذلك التوجه، وإن كانت سرية فالأولى له ترك التوجه ليدرك مسنون القراءة، فافهم.
  (و) ثالثها: (قراءة الحمد والسورة) أو الثلاث الآيات وإن لم تكن سورة كاملة، ولا يوجب ذلك سجود السهو، وهذه القراءة للفاتحة والثلاث الآيات أو السورة الكاملة (في) كل واحدة من الركعتين (الأولتين) في الفريضة الرباعية والثلاثية، وكذا استيفاء الفاتحة والسورة أو الآيات في كلتا ركعتي الفجر والجمعة والقصر.
  ويندب في القراءة أن تكون بالمأثور عن النبي ÷، وذلك أن(٣) يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل(٤)، وفي الظهر بقريب من ذلك، وفي العصر والعشاء من أوسط ذلك، ويقتصر(٥) في المغرب، وفي فجر الجمعة في الأولى بـ «الجرز»، وفي الثانية بـ «الدهر». وأن يكون حال القراءة مرتلاً خاشعاً خاضعاً في مقام الهيبة، ومأثور
(١) في (ج): «القرآن».
(٢) في (ب): «ويبلغه».
(*) وفي حواشي الشرح ما لفظه: (هلا قيل: يفصل في ذلك، فإن كانت الصلاة جهرية فالأولى أن يتوجه لأن مسنون القراءة يتحمله عنه الإمام، فيكون مدركاً للأمرين جميعاً - أعني: التوجه والقراءة - وإن كانت سرية ترك التوجه؛ لئلا تفوته القراءة في الأولى - لم يبعد ذلك).
(٣) في (ج): «أنه».
(٥) في الشرح: ويقصر.