تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 451 - الجزء 1

  القراءة من الترتيل؛ ويكره تطويل القراءة، والسور الطوال في الفرائض، وفي حق الإمام آكد⁣(⁣١)؛ لأنه مأمور بالتخفيف، وأن [لا]⁣(⁣٢) يجمع بين سورتين في كل ركعة، فإن فعل فلا سجود للسهو، وأن يصلي الرجل عاقصاً لشعره إلى قفاه؛ وقد روي أن معاذ بن جبل ¥ قرأ في مكتوبة سورة البقرة، فقال ÷: «أفتان أنت يا معاذ؟! صلِّ بهم صلاة أخفهم [فإن] فيهم الضعيف [والسقيم] وذا الحاجة». فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.

  ورابع المسنونات: أن تكون قراءة الفاتحة والسورة هذه المسنونة (سراً في العصرين وجهراً في غيرهما)، وذلك في غير الواجب، لا هو فكما مر أنه يجب ذلك، وإذا فعل هذا المسنون، بأن قرأ سراً في العصرين وجهراً في غيرهما ويسقط⁣(⁣٣) الواجب من القراءة سراً وجهراً.

  (و) خامس المسنونات: (الترتيب) بين قراءة الفاتحة والسورة؛ فيقدم الفاتحة ثم السورة، فلو عكس سجد للسهو؛ إذ قد ترك مسنوناً، وأما بين آي الفاتحة فالترتيب واجب، فلو عكس لم يجزئ كما مر. ويكره أن يقرأ في الركعة الثانية السورة التي قبل ما قرأه في الأولى، إلا في الفرقان؛ لأنه بدأ فيه بالعالم العلوي، وثنّى بالعالم السفلي كما روي.

  (و) السادس: (الولاء بينهما) يعني: بين الفاتحة والثلاث الآيات، فلا يطيل السكوت بينهما، بل يستثنى له قدر النَفَس فقط، وهو مشروع، أعني: الفصل بينهما هذا القدر، فإن زاد سجد للسهو، وكذا بين آي الفاتحة فإن الولاء أيضاً مسنون فقط وليس بواجب، فإن لم يوال سجد للسهو، وصحت صلاته.

  فَرْعٌ: والسكتات الثلاث مشروعة⁣(⁣٤)؛ لأنه ÷ كان له ثلاث سكتات: بعد


(١) أي: أشد كرهة. (شرح).

(٢) كل النسخ هكذا، والصواب حذف «لا» لأنه معطوف على فاعل «يكره».

(٣) كل النسخ هكذا، ولعل الصواب: سقط.

(٤) في حاشية في الشرح: مندوبة.±