(باب النجاسات)
  كان بوقوع التراب عليه فهو ساتر أيضاً فلا يطهر، وإن كان لبقاء الماء في الشمس والرياح حتى زال التغير طهر أيضاً.
  (و) الماء (القليل) منه - وهو الذي يظن استعمال النجاسة باستعماله - إذا وقعت فيه نجاسة سواء تغير بها أم لا، إذا كان في البئر ونحوها وجب أن ينزح (إلى القرار) بالدلاء ونحوها، ولا يعفى عن شيء منه، فإن كفت الدلاء حتى لم يبق شيء وإلا وجب التجفيف للباقي بثوب أو نحوه حتى لا يبقى منه شيء؛ فيطهر بعدُ ما وقع في تلك البئر من عين فيها أو مطر أو نحوهما.
  (و) أما (الملتبس) من ماء البئر أو نحوها هل هو قليل أم كثير، فإن كان الالتباس طارئًا كان حكمه حكم الكثير ينزح حتى يزول التغير، وإن كان الالتباس أصليًّا وجب أن ينزح (إليه) يعني: إلى القرار كالقليل (أو) ينزح (إلى) أن تعلم الكثرة بأي وجه كـ (أن يغلب الماءُ النازحَ) له، بأن لا يمكن النازح أن يصل في نزحه إلى القرار؛ لأجل عين هناك نابعة، أو يعلم الكثرة بغير ذلك فإنه يصير طاهراً بعد ذلك.
  وإنما يطهر محل الماء القليل والملتبس حيث ينزح إلى القرار أو علمت كثرته بالغلبة أو غيرها (مع زوال التغير فيهما) يعني: في القليل والملتبس. وفائدة ذلك لو نبع ماء جديد بعد زوال التغير فإنه قد صار طاهراً وإن كان قليلاً، وكذا إذا غلب الماءُ النازحَ فإن الملتبس لا يطهر بذلك إلا مع زوال التغير، ولا يقال: الماء القليل ينجس مطلقاً وإن لم يتغير، فلِمَ اشترطتم زوال التغير [بتثنية الضمير؟](١) - فالمراد ما ذكرنا من أن الفائدة في الماء النابع الطارئ أنه يكون طاهراً بعد زوال التغير وإن كان قليلاً؛ (فتطهر الجوانب) من البئر ونحوها، وذلك (الداخلة) وهي التي إذا غسلها وقع الماء إلى البئر، فتطهر للضرورة بعد النزح للماء القليل أو الكثير أو النضوب للقليل من دون نزح؛ فلا ينجس ما لاصقها بعدُ ولو لغير عذر. وأما الجوانب التي يمكن غسلها ولا يرجع الماء إلى البئر كرأس البئر - وهو الْمَرْجَو(٢) في عرفنا - وكذا أعلى
(١) ساقط من (ب).
(٢) المرجو بفتح فسكون ففتح: من البئر ذات الناضحة - المسنى أو المسناة - هو الحوض الذي =