(فصل): في ذكر مسنونات الصلاة
  قنت معه فسدت صلاة المؤتم؛ للمنازعة، إلا أن يقنت الإمام بغير القرآن ومذهب المؤتم عدم القنوت بذلك فإن الإمام لا يتحمل عنه القنوت، بل يقنت المؤتم الهدوي لنفسه، ولا يكون منازعاً للإمام حتى يقال: تبطل صلاته؛ لأن المنازعة الممنوعة هي ما إذا كان الإمام يقرأ بالقرآن، وفرض المسألة عدم قنوت الإمام بالقرآن، فتأمل.
  فَرْعٌ: ويكره القنوت(١) بما لا دعاء فيه؛ إذ هو موضع دعاء، ولا يسجد للسهو لو ترك ما فيه دعاء.
  فَرْعٌ: وأقل القنوت ثلاث آيات، فيسجد للسهو لو نقص من ذلك، وأكثره سبع، ولا تكره الزيادة على السبع. والجهر به سنة، فلو ترك الجهر في قنوت الفجر سجد للسهو، وقد مر هذا.
[المندوبات]
  ولما فرغ الإمام ¦ من ذكر الواجبات في الصلاة التي تفسد الصلاة بتركها وعقّب ذلك بفصلٍ ذكر فيه المسنونات التي تستدعي سجود السهو لو ترك شيئاً منها - وأتبع(٢) ذلك في هذا الفصل بذكر المندوبات التي لا يستدعي تركُها سجودَ السهو فقال ¦: (وندب) فعل (المأثور) عن النبي ÷.
  فائدة: الفرق بين المأثور والأثر: أن المأثور قد يطلق على الفعل والقول، والأثر يطلق على القول فقط. وأيضاً الفرق بين الآثار والأخبار: أن الأخبار مرفوعة إلى الشارع ÷، والآثار مرفوعة إلى الصحابة.
  نعم، فيندب فعل المأثور، وذلك (من هيئات) أمور، منها: (القيام) الذي في الصلاة، وهو ثلاثة: بعد التكبيرة، وبعد الركوع، وبعد السجود، فيندب فيها أن يكون ضارباً ببصره موضع سجوده؛ إذ ذلك أقرب إلى الخشوع، ويرسل يديه حاله فلا يضمهما إلى صدره، ويضم أصابعه، ويحسن الانتصاب حاله، ولا يضم رجليه
(١) ويجزئ. (شرح).
(٢) هكذا في المخطوط، ولعلها: أتبع بدون واو.