تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسنونات الصلاة

صفحة 461 - الجزء 1

  حتى يلتقي الكعب بالكعب، ولا يفرق بينهما فاحشاً، والأولى من ذلك أن يجعل بين الرجلين قدر ممر الحمامة، وتكره الزيادة أو النقص على ذلك. ويسمى ضم الرجلين الصفد. ويكره الصفن فيها، وهو: أن يقيم إحدى رجليه على أصابعها ويعتمد على الأخرى، هذا إن كان يسيراً، وإلا فسدت. والمراوحة وهو: اعتماده على أحد قدميه⁣(⁣١). وهذه مكروه منها. فيتسحب ما مر في القيامات كلها حتى عند القيام من السجود، يعني: عند النهوض له.

  ويختص القيام من الركوع أن لا يخليه من الذكر، فيشرع بقوله: «سمع الله لمن حمده» أو «ربنا لك الحمد» على اختلاف حاله وهو راكع، ويتمها وقد صار قائم الاعتدال للركوع.

  ويختص القيام من السجود بأمرين: [أحدهمأ] أن يكون حال أن ينهض منه مقدماً رفع ركبتيه على يديه، معتمداً على يديه في ذلك.

  [الثاني:] وأن لا يخليه من الذكر، فيبتدئ بالتكبيرة قبل رفع رأسه، ويطوّل بها حتى يستوي قائماً، ووجهه أنه إذا فعل ذلك عند أن يرفع رأسه، وعند أن يركع ويسجد، وعند أن يرفع رأسه من السجود - كان قد شغل جميع الركن بالذكر، وإذا فعل ذلك في حال الانخفاض كان قد عرى بعض الركن عن ذلك، فتأمل.

  (و) ندب أيضاً فعل المأثور من هيئات (القعود) وذكره الإمام ¦ عقيب القيام لغرض المقابلة بين القيام والقعود، ولتمام نوع آخر من البديع، وهو استواء الفقر، فهو يقابل السجود. والقعود نوعان: بين السجدتين، وحال التشهد. ففيهما يشرع ألا يخليا⁣(⁣٢) من الذكر، فيبدأ التكبير وهو ساجد ويتمه وقد صار مستويًا جالساً، وأن يضرب ببصره حال القعود حجرَه. والحجر - بالفتح -: مقدم القميص، وفيه قول أبي العتاهية:


(١) من غير رفع الثانية عن الأرض. حاشية من الشرح.

(٢) في المخطوط: يخلا.