(باب النجاسات)
  صفة في(١) الصدر الخارج منها عن هواء البئر، والنازح لها إذا أصابه شيء من الماء المتنجس - فإنه لا يطهر بطهارة الماء، بل يجب غسله بالماء ثلاثاً كغيره من المتنجسات(٢)؛ لعدم الضرورة في ذلك.
  (و) كذا (ما صاك الماء) المتنجس [شيئاً](٣) (من الأرشية) وهي الحبال التي نزح ذلك الماء بها، ومثلها الدلاء - فإنها لا تطهر بطهارة الماء، بل إنما تطهر بمصادمتها بقوة لماء نابع أو غيره من ماء كثير في البئر طاهرٍ، ولو مرة واحدة، فيكفي هنا على المقرر(٤)، والله أعلم.
  مَسْألَة: (والأرض) إذا وقع نجس فيها أو متنجس فإما أن تكون صلبة - وهي التي تنشف الماء إذا وقع فيها بمهلة - فلا تطهر إلا بغسلها بالماء ثلاثاً مع الدلك، ولا تطهر بالجفاف، و (الرخوة) هي التي تنشف الماء في الحال، فإما أن يصب فيها نجس أو متنجس، إن صب عليها متنجس فهي (كالبئر) تطهر بالنضوب ولو قبل الجفاف، وإن صب عليها نجس: فإن كان فيها ماء عند صب ذلك النجس فكذا أيضاً، وإن لم يكن فيها ماء وصب عليها نجس تنجست به ولا تطهر حتى يصب عليها ماء طاهرٌ أكثر من النجاسة ولو مرة واحدة، لا دونه أو مثله، أو متنجسٌ أيضاً كذلك، وأصل هذا حديث الأعرابي(٥) الذي بال في المسجد فانتهره الحاضرون، فقال ÷: «لا تقطعوا دَرة أخيكم، يكفيكم أن تصبوا عليه ذنوباً من ماء [فإذا هو قد طهر]» فلما رأى الأعرابي [لين] النبي ÷ قال: «اللهم أدخلني الجنة ومحمدًا، ولا تدخل معنا أحدًا»، فقال ÷: «لقد تحجرت شيئاً واسعاً»، فقد تبين لك أن الأرض الصُّلبةَ ولو كان ينحدر عنها الماء لا تطهر إلا بالغسلِ مع الدلك ثلاثاً، وسواء كان
= يصب فيه الماء من الدلو أو الغرب الصاعد بالماء من البئر، والجمع: مراجو. ويقال له أيضًا: الرَّجو بفتحتين، والجمع: رجوات. (المعجم اليمني في اللغة والتراث).
(١) ليس في (ب): «في».
(٢) في (ب): «النجاسات».
(٣) كأنها مشطوبة في (ب).
(٤) في (ج): «العرار».
(٥) واسمه ذو الخويسرة، ذكره الحافظ أبو موسى الأصفهاني. (شرح).