تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مسنونات الصلاة

صفحة 465 - الجزء 1

  ما يكون مندوباً، وسيظهر لك ذلك إن شاء الله تعالى.

  أما الواجبات، فمنها: الستر، فعورة المرأة التي يجب عليها سترها في الصلاة تخالف ما يجب على الرجل ستره كما مر.

  ومنها: الجهر، فعليها أقله من الرجل كما مر.

  ومنها: أن إمامتهن وسط، ويقفن صفاً واحداً.

  ومنها: أن صفهن مع الرجال الآخر وجوبًا، وإذا كانت واحدة تأخرت وجوباً ولو مع محرمها كما يأتي إن شاء الله تعالى.

  ومنها: أنها لا تؤم الرجل.

  وأما دخولها في الجماعة فإنها تدخل وإن لم ينوها الإمام. وأما التفاتها للتسليم فكالرجل على الصحيح، وإلا فسدت صلاتها، وكذا فتحها على الإمام لو أحصر كالرجل أيضاً، ولا تفتح بالتصفيق؛ إذ هو إن كثر مبطل، وإنما نبهنا على هذين الأمرين وإن كانا داخلين في عموم قوله: «كالرجل»؛ للخلاف فيهما.

  ومنها: الأذان والإقامة فإنهما لا يجبان عليها.

  هذا ما تخالف فيه المرأة الرجل من الواجبات.

  وأما المندوبات فإنها: تضم رجليها عند القيام، بخلاف الرجل كما مر.

  ومنها: أنها لا تركع كالرجل، بل تنتصب. وحد الركوع في حق المرأة أن يصل أطراف البنان إلى ركبتيها، فإن لم تصل كذلك لم تصح صلاتها، وإن زاد كره.

  ومنها: أنها لا تفرج آباطها، وإذا انحطت إلى الأرض جلست وعزلت رجليها عن يمينها، ثم تسجد وتنبسط في الأرض ما أمكنها، وتبسط ذراعيها على الأرض، وتقربهما من فخذيها، وتقرب ذقنها من ركبتيها، ولا تنصب قدميها حال السجود، ولا ترفع عجيزتها، وتعزل رجليها عند جلوسها للتشهد وبين السجدتين، وعند أن تريد القيام تقعد متورِّكة ثم تقوم. وقد أخذ من هذه أنه لا يجب عليها أن تسجد على باطن القدمين، وعدم وجوب النصب والفرش.

  هذا ما خص مما تخالف فيه المرأة الرجل، وإلا فكلٌّ مذكور في محله عند ذكره، مع