تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صلاة العليل:

صفحة 468 - الجزء 1

  وسجوده منحنياً بظهره؛ لأنه إذا أمكنه أن يقوم أو يقعد فقد تمكن من بعض أركان الصلاة فلا تسقط عنه وإن لم يمكنه الإيماء ولا بظهره؛ إذ القيام ركن، وكذا نحوه، فنحو ذلك الممكن، بخلاف من تعذر عليه الإيماء برأسه وقد صار مضطجعاً فإنها تسقط عنه؛ إذ الاضطجاع ليس من أركان الصلاة، فظهر لك أنه مهما أمكنه بعض أركان الصلاة من قعود أو نحوه وجب عليه وإن تعذر عليه الإيماء برأسه، وإن لم يمكنه شيء من ذلك وقد صار مضطجعاً فإن أمكنه أن يومئ برأسه وجب عليه، وإلا سقطت وإن كان عقله كاملاً بحيث يمكنه أن يقرأ ونحو ذلك؛ لأن الأذكار تابعة للأركان، فتسقط لتعذرها، وحيث تسقط عنه الصلاة لا قضاء عليه.

  (وإلا) يحصل أحد هذين الأمرين المسقطين عن العليل الصلاةَ، وهما: زوال العقل، وعجزه عن الإيماء بالرأس مضطجعاً - (فعل) المكلف من أركان الصلاة (ممكنه) من القيام أو⁣(⁣١) القعود أو غيرهما كما مر قريباً أنه إذا أمكنه القيام أو القعود وجب عليه ولو تعذر الإيماء برأسه، ويجب أن ينحني بظهره إن أمكن، وإلا فعل الممكن من القيام أو نحوه، ولا يسقط ذلك الممكن من فروض الصلاة لتعذر غيره.

  نعم، وإذا تركها مع الإمكان لبعض الأركان عصى بذلك واستحق الخلود في النار - حسبنا الله منها - ولا يفسق بذلك، وسواء كان المتروك صلاة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا؛ إذ لا يفسق إلا بدلالة قاطعة، وهي عديمة هنا، وقد قال بتفسيقه كثير من أهل العلم، بل يكفر تارك الصلاة؛ لظواهر أدلة في ذلك، والله أعلم.

[حالات صلات العليل]

  اعلم أن للعليل سبع حالات تكون صلاته على أحدها حسب الإمكان:

  الحالة الأولى: أن يتمكن من الإتيان بالصلاة تامة كاملاً قيامها وركوعها وسجودها وسائر فروضها وهو يتألم بها، بحيث لا يخشى ضرراً - فإنه في هذه الحالة


(١) في (ج): «و».