تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صلاة العليل:

صفحة 469 - الجزء 1

  يصليها كذلك تامة ولا تسقط بمجرد التألم؛ إذ هو مستطيع، ولو تركت لذلك لتركت أكثر الواجبات؛ لكثرة عروض التألم عند مزاولة الفروض، لا سيما الجهاد الذي هو سنام الدين.

  (و) الحالة الثانية: أن يكون ذلك العليل (متعذر السجود) فقط، ومعنى التعذر: أن⁣(⁣١) يخشى لو سجد ضرراً من حدوث علة أو زيادتها أو بطؤ برئها أو سيلان دم أو نحوه، فهذا (يومئ له) يعني: للسجود، وذلك الإيماء له يكون (من قعود) ويستكمل بقية الأركان من القيام والركوع وغيرهما، والنصب والفرش أيضاً يكون من قعود؛ إذ هما ممكنان.

  (و) الحالة الثالثة: أن يتعذر الركوع فقط، فإنه يومئ (للركوع) وذلك (من قيام) ويأتي ببقية الأركان، فيقوم ويقعد ويسجد وغيرها⁣(⁣٢).

  الحالة الرابعة: أن يتعذر السجود والركوع ويمكن بقية الأركان، فإنه يقوم ويومئ للركوع من قيام، ويقعد ويومئ للسجود من قعود، ويستوفي سائر أركان الصلاة.

  فائدة: ومن صار كهيئة الراكع لزمن أو غيره فإنه ينحني للركوع ولو يسيراً؛ ليفرق بين حالة القيام والركوع.

  الحالة الخامسة قوله: (فإن تعذر) القيام، وسواء أمكن السجود أم لا (فمن قعود) يعني: يومئ لركوعه وهو قاعد كالسجود، ويقرأ قاعداً، فيكون قعوده للتشهد وبين السجدتين كما مر، وقعوده للقراءة متربعاً وجوباً، واضعاً يديه على ركبتيه ندباً، وذلك لقول عائشة: رأيت رسول الله ÷ يصلي متربعاً. وقد قال ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وصفة التربع: أن يخلف رجليه فيجعل باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى، وباطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى؛ ويكون ركوعه حال هذه القعدة لا يغيرها، فيومئ للركوع متربعاً.


(١) في (ب): «أنه».

(٢) في (ج): «وغيرهما».