(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  (و) إذا تعذر مع القيام السجود أيضاً فإنه كذلك يومئ له من قعود كما يومئ للركوع وهو متربع، ويومئ لسجدته الأخرى بعد افتراشه لقعدته بين السجدتين. وهذا خاص في السجدة الثانية فقط. إلا أنه إذا أومأ لهما (يزيد في خفض السجود) فيكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه وجوباً، يعني: لا يستغرق جميع ما يمكنه من الإيماء للركوع، بل يترك الأخفض للسجود، فإن استغرق أو استويا بطلت مع العمد. وإيماء الركوع والسجود في هذه الحالة ليس بمحدود، بل يفعل ممكنه، ويكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه، روي عنه ÷ أنه دخل على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح، فقال: يا رسول الله، كيف أصلي؟ فقال(١) ÷: «إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة، ومروه فليومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع».
  وحيث يتعذر عليه السجود مع الركوع تعد حالة سادسة.
  فَرْعٌ: وحيث يومئ للسجود لا يقرب وجهه من شيء ليسجد عليه كالدكة ونحوها، ولا يقرب منه شيئاً، وذلك كأن ينصب حجراً أو نحوه؛ وذلك لما رواه في الشفاء عن زيد بن علي [#] قال: دخل رسول الله ÷ على مريض يعوده، فإذا هو جالس ومعه عود يسجد عليه، فنزعه رسول الله ÷ وقال: «لا تعد، ولكن أوم إيماء، ويكون سجودك أخفض من ركوعك»، وهو إذا كان حاملاً لذلك الذي يسجد عليه لم تصح صلاته، وإلا يكن حاملاً له وهو يستوفي معه الإيماء بحيث لا يمنعه الوصول إلى ممكنه من الإيماء لم تبطل.
  الحالة السابعة: أن يتعذر عليه القعود والسجود كلاهما فإنه يومئ لهما من قيام، ويزيد في خفض السجود.
  فائدة: وإذا كان المصلي يمكنه القيام إن صلى منفرداً، وإذا صلى جماعة تعذر عليه ذلك، أو نحو ذلك مما يكون دخوله في الجماعة ينقص معه ركن كالركوع أو السجود
(١) في (ج): «قال».