(فصل): في كيفية التطهير وما يطهر وما لا يمكن تطهيره
  الذي باشرها نجسًا أو متنجسًا، أو إزالةِ الصفحة العليا، وإن كانت رخوةً فإن صب عليها متنجس طهرت بالنضوب، وإن كان نجسًا لم تطهر حتى يصب عليها ماء طاهر أو متنجس وتنضب منه.
  فلو كانت أرض صُلبة وحولها رخوة وصب عليها ماء متنجس فشربت جوانبها ذلك الماء فتجعل للجوانب حكم الرخوة تطهر بالنضوب، وللوسط حكم الصلبة لا يطهر إلا بالدلك ثلاثاً.
[مسألة القاطر]
  فَرْعٌ: والسطح كالأرض الرخوة يطهر بالنضوب إذا صب عليه ماء متنجس أو نجس(١) ووقع عليه مطر أو نحوه، فيطهر(٢) بالنضوب منه؛ وأما القاطر فطاهر، إلا أن تكون النجاسة متخللة من أعلى السطح إلى أسفله أو في أسفله فقط فأول قطرة(٣) نجس، وما بعدها طاهر، إلا أن تكون النجاسة باقية على السطح فإن القاطر من المطرة الأولى وما بعده نجس مهما بقيت النجاسة على السطح؛ وأما الأحجار والأخشاب فلا بد من غسلها مطلقاً، إلا أن يكون الماء جاريًا حال القاطر.
  مَسْألَة: وإذا وقعت نجاسة في ماء قليل ثم زيد عليه والتبس حاله في الكثرة فالأصل القلة والنجاسة، وإن كان الماء كثيراً ثم نقص منه وصار ملتبساً حالُه ثم وقعت فيه نجاسة فالأصل الكثرة والطهارة.
  فائدة تتعلق بالأرض الرخوة المتنجسة، وهي أن النجس الواقع إذا كان مثل الماء أو فوقه فله حكم النجس لا حكم المتنجس، فلا تطهر الأرض بجفافها منه، وإن كان دون الماء طهرت الأرض بالنضوب منه.
(١) في (ب): «تنجس».
(٢) في (ب): «طهر».
(٣) صوابه: مطرة. (é). (شرح ونخ).