(فصل): في صلاة العليل:
  فاسقاً فإنه يصح ذلك. وهو يصح أن يوضئه غيره ولو لغير عذر، إلا أنه يكره؛ لعدم توليه بنفسه، وإذا كان ثمة عذر زالت الكراهة. ووجوب طلب من يوضئه ووجوب الصلاة عليه - أعني: العليل - حيث أمكنته(١) النية للوضوءِ أو التيممِ أو الغسل أو الصلاة أيضاً، وإلا سقطت عنه الصلاة؛ لعدم إمكان ذلك؛ إذ لا صلاة إلا بنية لوضوئها ولها، ولتعذرها تسقط كتعذر الإيماء بالرأس.
  (و) أما من (ينجيه) يعني: يغسل عورة العليل، فهو (منكوحه) يعني: من يجوز له نكاحه، فلا يغسل عورته لإزالة النجاسة وللوضوء إلا من يجوز له نكاحه، فإن كانت امرأة فزوجها، أو سيدها إن كانت أمة، وإن كان رجلًا فزوجته أو أمته. والمراد بمنكوحه هنا: هو مَنْ له الاستمتاع؛ لتدخل الحائض ونحوها(٢) والمستبرأة وإن لم يجز وطؤهما، وتخرج المظاهَرة والمحْرِمة والأمة الممثول بها، وأما المزوجة والمشتركة فهما يخرجان من قوله: «منكوحه»؛ إذ لا يجوز نكاحهما. ويجوز لأمته المزوجة أن توضئه وإن لم يجز أن تنجيه. ويجوز للمرأة الامتناع؛ لأنه لا يلزمها خدمة الزوج إلا على سبيل المعروف، فلا يجب أن توضئ زوجها العليل.
  فَرْعٌ: فإن لم يجد العليل زوجة ولا أمة فارغة وجب عليه أن يتزوج للاستنجاء إذا ظن أنها تساعده، وإلا لم يجب، وإذا أراد أن يتزوج لذلك فله ولو بزائد على مهر المثل إن لم يتمكن بدونه، أو يشتري أمة لذلك ولو بزائد على الثلث. وحيث يشتري أمة لذلك لا يجب عليه الاستبراء؛ لأنه إنما هو للوطء، ولو كانت ممن يجوّز عليها الحمل؛ لأنه ليس باستمتاع، والمحرّم هو الاستمتاع، فلا يقال: إنها غير جائزة الوطء؛ إذ يكون حكمها حكم زوجته الحائض والنفاس. وإذا لم يجد العليل المسلم من ينجيه منكوحة له فإنه يشتري له الإمام أمة لذلك من بيت المال؛ إذ له حق فيه، ولا يجب عليه ردها بعدُ؛ إذ هو كالصرف.
(١) في (ب): «يمكنه».
(٢) النفساء.