تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 475 - الجزء 1

  كان الجرح⁣(⁣١) أو العلة لا تبرأ إلا بترك الوضوء، أو بالصلاة⁣(⁣٢) قاعداً أو مستلقياً، أو بالفطر في رمضان - جاز له ذلك، ويجب عليه القضاء في هذه الصورة؛ لأنها⁣(⁣٣) غير الْمسْقِطَيْن المذكورَيْن، وقد مر التنبيه على ذلك، وأنه يدخل هذا في صورة «غالباً» في القضاء، فتأمل.

  مَسْألَة: ومن كان في موضع من بدنه وجع وإذا وضع يده عليه أو غمزه سكن فإن كان ذلك بفعل يسير جاز، وإلا لم يجز.

  مَسْألَة: ومن صلاته بدلية فهو كالمتيمم في وجوب التأخير عليه، وفي زوال عذره حال الصلاة أو بعدها في الوقت، كالمستحاضة⁣(⁣٤)، فتأمل.

  مَسْألَة: والقادر على القيام إذا أصابه رمد أو نحوه، وقال [له] طبيب موثوق به: إن بقيت مستلقياً أو مضطجعاً أمكن مداواتك، وإلا خيف عليك العمى - وهذا كما يقع في الذي ينقش عليه من عطاوة يصيب العين، حسبنا الله من ذلك - فإنه يجوز له الاستلقاء والاضطجاع لذلك [ويفعل] ممكنه من الإيماء، والله أعلم.

  مَسْألَة: ومن دخل في الصلاة ثم تغير حاله، فإما أن يتغير إلى أدنى أو إلى أعلى، إن تغير إلى أدنى كأن يدخل في الصلاة من قيام ثم عرض له ما لم يستطع معه القيام أو ما يخشى من القيام معه الضرر: فإما أن يرجو زوال تلك العلة في وقت تلك الصلاة أوْ لا، إن رجى زوالها وكان الوقت متسعاً فسدت الصلاة ووجب التأخير كما يأتي إن شاء الله تعالى في الجماعة فيما إذا قعد⁣(⁣٥) الإمام أو عري، ومن ذلك من يتوضأ فلما تم له غسل الوجه مثلاً عرض له مانع من الإتمام بالماء أو عدم وجود ما يتمم به الوضوء - فإنه أيضاً يلزمه التأخير وييمم بقية أعضاء الوضوء آخر الوقت.


(١) في (ج): «الجروح».

(٢) في المخطوط: الصلاة، والمثبت من البيان.

(٣) في (ج): «لأنهما».

(٤) لفظ البيان: وقال المؤيد بالله: إنه كالمستحاضة. قال في هامشه: يعني فيستأنف الصلاة إذا زال عذره في حال الصلاة فقط لا بعدها. فلعله سقط هنا لفظ: لا.

(٥) في (ب): «أقعد».