(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  (و) إن أيس من زوال ذلك العذر إلى آخر الوقت: ففي الوضوء يلزمه التلوم؛ إذ هو قبل الدخول في الصلاة، وفي الصلاة فإنه (يبني) ما يفعله بعد حصول العذر (على) ما قد فعله قبل حصوله، حيث كان ذلك الذي فعله قبل زوال العذر هو (الأعلى) كما مثلنا فيمن دخل في الصلاة من قيام ثم عرض له ما يوجب القعود، فإذا أتى بركعة من الصلاة ثم أُقعد أتمها من قعود حيث ييأس من زوال علته في الوقت، ولو كان الوقت موسعاً، ولا يلزمه التلوم؛ لأنه لو تلوم أتى بها كلها من قعود في ظنه أنه لا يزول في الوقت ذلك القدر، فيتمها على هذه الحال وقد أتى ببعضها من قيام أولى. ويعتبر في هذه الصورة أيضاً مع الإياس أن تم القدر(١) كذلك بحسب ظنه، فأما لو زال عذره وفي الوقت بقية وجب عليه إعادة ما أمكنه من الصلاتين إن كان وقتهما باقيًا، أو واحدة إذا لم يمكن إلا إدراكها أو بعضها. وحيث يبني على الأعلى ويتمها بالأدنى مع كمال الشرطين لا يلزمه سجود السهو؛ إذ لا موجب له هنا، فتأمل.
  (لا) إذا انتقل حاله إلى الأعلى وقد أتى ببعض الصلاة بالأدنى فإنه لا يبني على (الأدنى) بل يجب عليه استئنافها بالأعلى، ولا تكون(٢) كزيادة الساهي، فلا يقال: يلغي الأولى ويأتي بالصلاة تامة من غير إعادة تكبيرة الإحرام.
  وقد بين الإمام ¦ حكمه بقوله: (فكالمتيمم) إذا (وجد الماء) وقد تيمم، فنقول هنا: إن زوال عذره إما أن يكون قبل الفراغ من الصلاة أو بعدها: إن كان قبل إتمامها وجب عليه استئناف الصلاة مطلقاً، سواء كان يظن إدراك الصلاة في الوقت أوْ لا إلا بعد خروجه كالمتيمم سواء.
  وإن كان بعد خروجه من الصلاة وذلك بالأدنى، فإن كان في الوقت بقية تسع الصلاتين مع الوضوء، أو الصلاةَ الأولى وركعةً من الأخرى - وجب إعادتهما جميعاً
(١) هكذا في المخطوطات. والصواب: أن يستمر العذر.
(٢) أي: التي قد أتى بها من الأدنى.