تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 477 - الجزء 1

  من قيام، وإن لم يبق من الوقت إلا ما يسع الثانية أعادها فقط، وإلا يبق من الوقت ما يتسع لركعة من الثانية مع الوضوء لها لم يجب إعادتها، وقد صحت صلاته من قعود.

  فَرْعٌ: ومن تعذر عليه الإتمام بالأعلى وبنى عليه وتمم بالأدنى فلما فعل ركعة أمكنه الأعلى - لم يبن على الأعلى والأدنى الأولى⁣(⁣١)، بل يكون حكمه كمن تغير حاله من أدنى إلى أعلى، وذلك يكون كالمتيمم إذا وجد الماء؛ لأنه هنا قد توسط بين الأعلى الأول والثاني فعلان متواليان، وذلك فعل الأدنى، وهو مبطل.

  فَرْعٌ: والأمي إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فإنه يخرج من الصلاة ويستأنفها، وقد فسدت صلاته بالقدرة على القراءة. ولا يقال: يكون كمن ترك الجهر أو الإسرار أو القراءة؛ لأن ذلك محمول على أنه سهو، وفيما نحن فيه هو عمد. ولعل ذلك ولو خشي خروج الوقت؛ لأنه قبل الخروج منها، لا بعد الخروج فلا تلزمه الإعادة إلا إذا كان الوقت متسعاً للصلاة فقط. ويقال هنا: إذا كان إمكانه للقراءة بعد آخر ركوع، وأما إذا كان قبله فلا موجب للبطلان، بل يقرأ ثم يركع، ولا تفسد بالتسبيح في الركعات الأُول⁣(⁣٢)؛ إذ هو ذكر في موضعه. لا يقال: موضعه الركعتان الآخرتان؛ إذ هو فعل في القيام، وهو محله ولو في الركعة الأولى ولو كان غير مشروع له عند ذلك بالانكشاف، وذلك كمن قنت في صلاة الظهر بعد الاعتدال، فلما كان بعد الاعتدال لم تفسد به الصلاة؛ إذ هو موضعه وإن كان غير مشروع. هذا ما يظهر للحقير وحد⁣(⁣٣)؛ لأن التسبيح من أذكار الصلاة، وهو وقع في موضعه قبل إمكان القراءة، فإذا أمكنه فالركعات كلها موضع للقراءة فيقرأ، فافهم، وتصح صلاته.


(١) الأول. ظ

(٢) وفي هامش شرح الأزهار: يستقيم حيث لم يكن قد سبح في الأولتين. (é).

(٣) كذا في الأصل، وفي (ج): وجه ينظر.