(فصل): في ذكر مفسدات الصلاة
  والوراقة، والخياطة.
  ومن نحوهما: لو فعل ثلاث خطوات متواليات بحيث لا يفصل بين كل خطوتين بقدر تسبيحة فإنها تفسد الصلاة بذلك، لا إن فصل كذلك لم يضر؛ إذ تصير كل واحدة أو كل اثنتين فعلاً يسيراً حيث لم تنضم إليهما ثالثة. والخطوة: هي نقل القدم مع نقل الآخرة(١) إلى محاذيها. وأما نقل كل قدم على وجه التعاقب والتقدم فخطوات بلا إشكال.
  ومن الفعل الكثير الانحراف عن القبلة زائدًا على قدر التسليم(٢) لبثاً وانحرافاً فتفسد، لا دونه أو كانحراف التسليم انحرافاً ولبثاً فلا يضر؛ إذ هو يسير، لا إذا زاد عليه في المدة فسدت، أو زاد في الانحراف حتى انحرف بكل وجهه عن القبلة ولو قدر التسليم في المدة فتفسد.
  (وما) فعله المصلي حال صلاته ولم يكن مما قد نُص أنه كثير و (ظنَّه) المصلي أنه (لاحقًا به) يعني: بما قد نص عليه أنه كثير - فإنه يفسد أيضاً وإن لم يكن مما قد نص عليه في الكثرة لكن غلب في ظنه لحوقه به، وسواء كان ذلك الفعل الذي ظن أنه لاحق بالكثير(٣) المنصوص عليه (منفرداً) يعني: فعلاً واحداً، ظن أنه يلحق بالكثير المنصوص عليه في أنه كثير مثله، وذلك كالوثبة والخياطة والكتابة واللطمة والضربة ونحوها - فتفسد الصلاة بذلك.
  (أو) لحق بالكثير(٤) (بالضم) لبعضه إلى بعض حتى صار كثيراً - فإنه يفسد أيضاً، وذلك كثلاثة أفعال، كأن يحك جسمه بيده ثلاثاً، ولا بد أن تكون متوالية. وحد التوالي: أن لا يتخلل بين كل فعلين قدر تسبيحة(٥)، وإلا لم تبطل لو تفرقت
(١) في (ج): «الأخرى».
(٢) أي: التسليمة الواحدة. (é). (شرح).
(٣) في (ج): «بالكثرة».
(٤) في (ج): «بالكثرة».
(٥) سبحان الله فقط. (é). (شرح).