(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  ذلك القدر، وكذا لو تخلل بين الفعل الثاني والثالث سكون ذلك القدر لم تبطل وإن كان الفعلان الأولان متصلين، وكذا لو ضم إلى الثالث المنفصل رابعاً متصلاً لم تبطل أيضاً، مهما لم تكن ثلاثة أفعال يسيرة متصلة كلها، وإن(١) كانت كذلك أفسدت؛ إذ يلحق بالكثير.
  ومن ذلك ما مر أن يخطو ثلاث مرات غير متوالية، فإن فعل لم يضر مهما لم تنفرد أحدها بالكثرة، بأن تكون وثبة فتفسد؛ إذ تلحق بالكثير على انفرادها.
  فائدة: وفعل الجارحة فعل واحد ولو تعددت أعضاؤها، فعلى هذا لو حك جسمه بكفه بالخمس الأصابع مرة لم تفسد ولو تعددت الأصابع؛ إذ هي جارحة واحدة، وكذا لو حك بذلك مرتين ولو متصلات، أو ثلاثًا وفصل بين الثانية والثالثة بقدر تسبيحة - لم تفسد أيضاً وإن كانت الثانية متصلة بالأولى.
  وفعل الجوارح المتعددة أفعال، لو ظن أنها لو اجتمعت إلى جارحة واحدة لكانت كثيرة وكان كل واحد من أفعال الجوارح يسيراً بالنظر إلى الجارحة التي تعلق بها إلا أنها وقعت في حالة واحدة، وذلك كأن يلتفت التفاتاً يسيراً، ويخطو خطوة واحدة، ويحك جسمه بكفه، وكل ذلك حصل في وقت واحد - فمهما ظن أنها لو اجتمعت هذه الثلاثة الأفعال إلى عضو(٢) واحد كان كثيراً - فإنها تفسد الصلاة بذلك.
  فائدة: رفع اليد والحك والإرسال فعل واحد على المختار فقط، فلا تفسد به الصلاة وإن توالى، وإلا أدى إلى أن لا يمكن أحدًا(٣) أن يسكّن ما يؤذيه حال الصلاة؛ إذ لا يتمكن من ذلك إلا برفع يده وحك ذلك وإرسال يده؛ فلذا قلنا: إن ذلك فعل واحد.
  (أو التبس) ذلك الفعل هل هو قليل أم كثير فإنه يلحق بالكثير وتفسد الصلاة
(١) في (ج): «فإن».
(٢) حاشية في الشرح: من جنس واحد.
(٣) لعلها: واحد فقط على المختار.