(فصل): يذكر الإمام | بعض صور المطهرات بغير التطهير المعتبر بالماء
(فصل): يذكر الإمام | بعض صور المطهرات بغير التطهير المعتبر بالماء
  (و) اعلم أنه (يطهر النجس والمتنجس به(١)) لملاصقته له، وذلك (بالاستحالة) التامة، وهي صيرورة الشيء النجس إلى حالةٍ غير التي كان عليها على وجه لا يعود إلى حالته الأولى لو أريد ذلك، ويعتبر أن يكون التغير (إلى ما يحكم بطهارته) لا إذا استحال النجس إلى نجس كالدم إلى قيح أو نحوه فلا يطهر بذلك ضرورة، ومنه منيّ الكلب والكافر(٢)، والدم(٣) قيحاً. وقد مثل الإمام | مثالاً لما يطهر بالاستحالة بقوله: (كالخمر) إذا استحالت وصارت (خلاً) فإنها تطهر بذلك ويحل أكلها، وكذا المتنجس بالخمر يطهر أيضاً إذا كان ملاصقاً للخمر وقت استحالته، كالجرة - أعني: جرة الخمر ومغرفته أو غيرها من خاتم أو درهم - الثابتة وقت الاستحالة، لا لو كانت قد فصلت قبل الاستحالة فإنها لا تطهر بالاستحالة؛ لعدم ثبوتها عليها وقت التطهير؛ ويطهر أيضاً أعلى الجرة وإن كان الخمر تفيح(٤) إلى أعلاها؛ إذ البخار يحيل أجزاء الخمر التي في أعلى الدن(٥).
  ويعتبر في استحالة الخمر إلى الخل أن يكون ذلك من دون معالجة، لا إن كان بها كالمزاولة له(٦) أو أن يلقي بينه شيئاً بعد اختماره صيّره خلاً - فإنه لا يطهر بذلك؛ لحديث أبي طلحة في خمرة الأيتام. وهذا خاص في الخمر، لا فيما عداها فيصير بالاستحالة إلى الطاهر طاهرًا ولو بمعالجة، وذلك كالبيضة المَذرة التي قد صارت دماً، سواء كانت من مأكول أو غيره فلو عولجت حتى صارت حيوانًا طهرت.
  ومن ذلك معالجة شحم الميتة حتى صار صابوناً فإنه يطهر بذلك، ذكره الشامي.
  ومن ذلك لو عولجت الميتة ملحاً أو تراباً فتطهر بذلك.
(١) لا بغيره. (é). (شرح).
(٢) في هامش الشرح: كمني الكلب صار جروًا وني الكافر صار ولدًا.
(٣) «مكرر». (ب). أي: مثَّل به مرتين. (محقق).
(٤) في الشرح: «ينفح».
(٥) الدَّنُّ: وعاء الخمر.
(٦) ساقط في (ب).