تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 482 - الجزء 1

  به؛ فما ظن أنه قليل لم تفسد، وما كان قد نص على كثرته كالأكل والشرب ونحوهما فإنه مفسد، وما التبس هل هو قليلٌ أو كثيرٌ ألحق بالكثير في الفساد؛ إذ الأصل تحريم الأفعال في الصلاة فألحق بالكثير. ودلالة هذا أنه قد نهى عن الأفعال في الصلاة بقوله: «ما لي أراكم رافعي أيديكم ... إلخ»، و «اسكنوا في الصلاة»، فالأمر بالشيء إن جُعِل نهياً عن ضده كان نهيًا⁣(⁣١) عن الأفعال في الصلاة مطلقاً: قليلها وكثيرها وملتبسها، وأخرج من ذلك القليلُ بفعله ÷ والإجماع، وبقي ما عداه على أصل⁣(⁣٢) النهي عنه، والنهي دال على فساد المنهي عنه.

  فائدة: لو بقي المغتسل ينضرب بعد الغسل حال الصلاة انضراباً كُلِّياً من شدة البرد لم تفسد صلاته بذلك؛ لأن هذه حركة ضرورية، ولا يجب عليه التأخير أيضاً حتى يزول ذلك، وذلك كما لو حمله الغير أو دفعه ولم يخل بشيء من الواجب في الصلاة فإنها تصح صلاته مع ذلك⁣(⁣٣) ولا تبطل، فتأمل.

  (ومنه) أي: من الفعل الكثير المبطل للصلاة (العود) من المصلي، وذلك (من فرض) لا من مسنون، (فعلي) لا قولي، (إلى مسنون تركه) لا إلى فرض، فهما جمع هذه الشروط بطلت صلاته، وقد مثل لذلك بصور، من ذلك: أن يترك التشهد الأوسط حتى ينتصب قائماً ثم يعود له بعد استقراره في القيام قدر تسبيحة - فإنها تبطل صلاته بذلك.

  ومن ذلك لو رجع من الركوع إلى القراءة في الركعة الأولى بعد أن استقر في الركوع قدر تسبيحة أيضاً - فإنها تفسد صلاته بذلك؛ لأنه عاد من مفروض إلى مسنون، وهي القراءة في الركعة الأولى؛ إذ يمكنه أن يأتي بالواجب منها فيما بعد. ولا يقال: له أن يعين القراءة في الركعة الأولى فيجوز له الرجوع لذلك؛ لأنا نقول: قد


(١) في المخطوط: كان قد نهى.

(٢) أي: داخلًا في النهي.

(٣) ولا يجب عليه ¹سجود السهو. (é). شرح ..