تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 483 - الجزء 1

  بطل التعيين بالركوع والاستقرار فيه.

  ومن ذلك أن يسهو عن القنوت في الفجر فيسجد، ثم يذكر فيعود له من السجود وقد استقر فيه قدر تسبيحة أيضاً، فإنها تبطل الصلاة بذلك أيضاً.

  وإنما تفسد إن عاد إلى ذلك المسنون بعد أن استوفى الواجب قدر تسبيحة كما مثلنا، لا دون ذلك فلا⁣(⁣١) تفسد وإن عاد إلى المسنون من الفرض⁣(⁣٢)؛ ويعتبر أيضاً أن يكون عوده إلى ذلك المسنون عمداً، وإن كان سهواً لم تبطل، كزيادة ركن، فإن ذكر بعد الرجوع قام حتماً؛ إذ قد سقط التشهد بالقيام الأول، ويكون الاستمرار فيه بعد الذكر مبطلاً.

  فَرْعٌ: فلو نسي التشهد الأخير - واجبه ومسنونه - حتى سلّم على اليمين فذكر، فرجع إلى أول التشهد - لم تفسد؛ لأنه مخاطب بالرجوع إلى التشهدِ الواجبِ، والمسنونُ يكون تبعاً له.

  فَرْعٌ: فلو قام المؤتم حتى انتصب، وقعد الإمام للتشهد - وجب على المؤتم العود؛ لوجوب المتابعة على المؤتم، ولا يمنع من العود [إذ]⁣(⁣٣) هو مسنون، بل واجب تبعاً للإمام، وذلك حيث لم يكن قد شارك الإمامَ في القعود⁣(⁣٤)؛ إذ يستكمل أداء الواجبين.

  فَرْعٌ: فلو نسي الإمام التشهد الأوسط ثم عاد إليه، ومذهبُه أنه لا يفسد ومذهب المؤتم الفساد - فإن المؤتم ينتظر الإمام قائماً حتى يقوم مما عاد إليه، وهو التشهد الأوسط، وهو قياس قوله | فيما بعدُ إن شاء الله تعالى: «إلا في مفسد فيعزل».

  فَرْعٌ: فلو نسي المقعد التشهد الأوسط حتى شرع في القراءة فهل تفسد بعوده له أم


(١) في (ب): «لم».

(٢) في (ج): «وإن عاد من الفرض إلى المسنون».

(٣) كذا في كل النسخ، ولعلها: «ولا يمنع من العود كونه مسنونًا».

(*) في المخطوط: وإذ.

(٤) قدر تسبيحة. (é). (شرح).