تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مفسدات الصلاة

صفحة 484 - الجزء 1

  لا؟ لعلها لا تفسد صلاته بذلك؛ لأنه لم يعد من فعل، وهو ظاهر، فتأمل. وأما لو عاد للقنوت من السجود فتفسد صلاته كالصحيح. وكذا لو عاد من الركوع للقراءة في الثانية أو في الثالثة وقد كان قرأ. قلت: أو في الأولى؛ لعدم تعيين الأولى للقراءة كما مر قريباً، فافهم.

  نعم، ومفهوم قوله: «من فرض فعلي» يخرج بذلك ما لو كان قوليًّا كالعود من واجب التشهد إلى مسنونه - فلا يضر، ولا تفسد به الصلاة⁣(⁣١). وقوله: «إلى مسنون» يخرج ما لو كان إلى مفروض، فلو عاد من فرض إلى فرض تركه⁣(⁣٢) لم تفسد الصلاة بذلك، بل يجب ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى.

[الفعل اليسير وأحكامه]

  (و) اعلم أنه (يعفى) في الصلاة (عن) الفعل (اليسير) كحركة اليد والحك كغمزة واحدة، ورد الإزار الذي لا يؤذيه بقاؤه ولا تفسد الصلاة بتركه. ومن ذلك درأ المار، ونحو ذلك؛ لما مر من فعله ÷، والإجماع.

  فائدة: لو أمسك إزاره تحت إبطه كان ذلك فعلاً كثيراً، فيفسد الصلاة. وهذا إذا كان له فعل في إمساكه، وأما [لو وضعه تحت إبطه واستمسك بـ]⁣(⁣٣) مجرد إرسال يده من دون رزم فذلك لا يفسد.

  (و) اعلم أيضاً أن الفعل اليسير في الصلاة (قد يجب)، ويحرم إذا كان يؤدي إلى فساد الصلاة، ويندب، ويكره، ويباح، فالذي يجب (كما) [مر]⁣(⁣٤) لو كانت (تفسد الصلاة بتركه) كأن ينحل إزاره، وهو لا يعود لستر العورة إلا بالفعل اليسير - فإنه يجب ذلك؛ إذ عدم الفعل اليسير يؤدي إلى بطلان الصلاة، وهو يجب المحافظة عليها.

  ومما يجب فيه الفعل اليسير، وذلك إدارة المؤتم، حيث يكون في آخر الوقت من


(١) ويجب عليه سجود السهو. (é). (شرح).

(٢) سهوًا. (é). (شرح).

(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٤) ليست في (ج).