تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مفسدات الصلاة

صفحة 485 - الجزء 1

  باب النهي عن المنكر والمعاونة؛ إذ لو بقي مكانه لم تصح صلاته، وقد خرج الوقت بعد فراغ تلك الصلاة، فيجب على الإمام إدارته بالفعل اليسير؛ ليدرك الصلاة في وقتها، أو كان يحصل تلبيس أيضاً ببقاء المؤتم في ذلك المكان أنه الإمام، وهو لا يصلح للإمامة - فإنه يجب على الإمام إدارته ولو كان ذلك في أول الوقت.

  نعم، وأما إصلاح الصلاة بالفعل الكثير لو خشي انكشاف عورته، وهو لا يمكن قبض إزاره وربطه أو نحوه إلا بفعل كثير فإن ذلك لا يجوز، وتفسد الصلاة به على المختار وإن كان لإصلاح الصلاة.

  (و) أما ما (يندب) من الفعل اليسير في الصلاة فذلك (كعد المبتلى) بالشك (الأذكار) يعني: أذكار الصلاة، حيث يحصل له سهو مثلاً في آي الفاتحة أو الآيات بعدها (و) كذلك (الأركان) لو كان يحصل له شك في حصر شيء من أركانها كالركوع والسجود والاعتدال بعد الدخول في الصلاة، ومن ذلك تكبيرات العيد، فيندب له أن يحرص على الأذكار والأركان⁣(⁣١)، وذلك بالعدّ لها: إما (بالأصابع) فيعقد مثلاً عند كل آية أو ركن أصبعاً، ولا بد أن يرسلها عند قبض الأخرى⁣(⁣٢)، فإن لم يرسلها وتركها معقودة قدر ثلاث تسبيحات فسدت الصلاة بذلك؛ إذ يصير بذلك فعلاً كثيراً، إلا أن لا يمكنه معرفة الصلاة إلا باستقرار القبض لم يضر، لكن⁣(⁣٣) لا يؤم غيره⁣(⁣٤) إلا مثله.

  (أو) يعد ذلك بـ (الحصى) ويجعلها بالقرب منه، فيعزل عند كل ركنٍ أو ذكرٍ حصاةً، وأما لو حمل الحصى بكفه وجعل يطرح عند كل آية أو ركن حصاةً أو نحو ذلك فهو فعل كثير مفسد للصلاة.

  ومن المندوب من الفعل اليسير في الصلاة تسوية الرداء على ما يندب ستره


(١) في المخطوط: أو الأركان.

(٢) في (ج): «الآخر».

(٣) في (ب): «لكنه».

(٤) ولا يلزمه التأخير. (é).