(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  كالهبرية، ومن ذلك تسوية الرداء أو العمامة أو نحوهما مما يندب لبسه في الصلاة إذا كان يؤذيه تركه، ويكون من هذا القبيل، ولعل من ذلك إدارة المؤتم ليقف على يمينه حيث لم يكن آخر الوقت ولم يكن في وقوفه في ذلك المكان تلبيس، وإلا فهو من الواجب كما مر؛ وذلك لفعل النبي ÷ لابن عباس، وكذا تنبيه اللاحق ليقوم لإتمام صلاته، وكذا لو رمز المؤتم إمامه حيث قام بعد كمال الصلاة ناسياً - فإنه يندب ذلك بالفعل اليسير ولم يفسد، ووجه ذلك أن إفسادها مع إمكان التدارك محظور(١).
  فَرْعٌ: وإذا لم يمكن المبتلى إحراص أذكار الصلاة أو(٢) أركانها إلا بحارس عدل يخبره بقدر ذلك فإنه لا يجب ذلك عليه، وسواء [كان يمكنه](٣) التحري أم لا؛ لأنه إما أن يكون فرضه الظن أو يبني على الأقل، والله أعلم.
  ويلحق بالمندوب تسكين ما يؤذيه في جسمه من ألم أو لقص بحيث يشغل قلبه لو تركه، وهو إذا غمزه أو حكه يسكن - فإن ذلك الفعل يكون مندوباً حيث يكون شاغلاً لقلبه عن الصلاة.
  ومن المندوب أيضاً الإتكاء عند النهوض للقيام على عود مغروز قدامه أو على حائط أو نحو ذلك، وكان(٤) ثمة ضعف يقتضي احتياجه إلى الاستعانة بذلك، فإن الاتكاء على شيء من ذلك يكون مندوباً، وإذا كان لا يمكنه القيام إلا بذلك فإنه لا يجب عليه، وإنما هو مندوب له فقط.
  هذا إن كان بعد أن يقوم يستقل في قيامه بنفسه، وإنما الاتكاء إعانة فقط، لا لو كان لا يستقل عند القيام إلا على ذلك الحائط أو نحوه فإنها تفسد صلاته إن فعل، ويجب عليه أن يصلي من قعود(٥).
(١) هكذا في هامش شرح الأزهار نقلاً عن الفتح، والذي في شرح الفتح ما لفظه: وقد يجب كما تفسد الصلاة بتركه لأن إفسادها ... إلخ.
(٢) في (ج): «و».
(٣) في (ج): «أمكنه».
(٤) في شرح الأزهار: إذا كان.
(٥) آخر الوقت. (é). (شرح).