(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  (و) الذي (يباح) من الفعل اليسير حال الصلاة هو (كتسكين ما يؤذيه) حال صلاته من ألم أو حكَّة، وهو يسكن إذا غمزه أو حكَّه، لكن حيث كان لا يشغل قلبه عن الصلاة فإنه يكون تسكينه مباحاً، وإن كان يشغل قلبه فمندوب تسكينه، وقد مر قريباً.
  (و) الذي (يكره) من الفعل اليسير حال الصلاة أمور: منها: قوله ¦: (كالحقن) والحقن: مدافعة البول أو الغائط أو النَّفَس، فإذا كان في حال الصلاة مجدًا في مدافعة ذلك كان ذلك الفعل اليسير الذي به المدافعة مكروهاً. وقد جاء عنه ÷: «لا صلاة لحاقن، ولا ذاقن، ولا زاعن» وحمل ذلك على عدم كمال ثوابها. هذا إن كان يستوفي مع تلك المدافعة أركان الصلاة، فإن لم فسدت باختلال الركن كما مر. فإن عرض له الحقن وهو في الصلاة لم يخرج منها فراراً من المدافعة للمكروه، ويكون خروجه محظوراً، إلا أن يخشى بطلانها بذلك ساغ له، إلا أن يخشى خروج الوقت فلا يكره، بل يجب الإتيان بالصلاة.
  وتحصيل الكلام في ذلك أن يقال: إما أن يعرض له ذلك قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول فيها، إن عرض قبل الدخول نظر: فإن غلب في ظنه أنه لا يتمكن من إتمامها لم يجز له الدخول فيها، بل [يزيل](١) ذلك، ثم يتوضأ ثم يصلي، ولعل هذا ولو خشي خروج الوقت؛ إذ لا فائدة في إدراك الصلاة في الوقت وهو يغلب في ظنه عدم إمكان إتمامها.
  وإن غلب في ظنه أنه يتمكن من إتمامها مع مدافعة ذلك نظر: فإن كان الوقت متسعاً والطهارة ممكنة كره له الدخول، بل يزيل ذلك ثم يتوضأ ويصلي، وإن كان مضيقاً يخشى فوات الوقت أو تعذر الماء وجب الدخول في الصلاة؛ لخشية خروج وقتها.
  وإن عرض له ذلك بعد الدخول في الصلاة نظر: فإن كان لا يتمكن من إتمامها
(١) كل النسخ: «يرد»، والمثبت من الشرح.