(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  وجب عليه الخروج، ما لم يخش خروج الوقت أتمها كما مر، وإن كان يتمكن لكن مع مدافعة ذلك لم يجز له الخروج بعد أن أحرم بالصلاة؛ قياساً على سائر الأعراض(١) التي لا تفسد بها الصلاة، ويزداد حظرُ الخروجِ لو كان يخشى خروج الوقت.
  (و) يكره أيضاً في الصلاة (العَبْث) بالعين المهملة وتحريكها، والباء الموحدة من أسفل وسكونها(٢)، وهو كل فعل يسير ليس من الصلاة ولا من إصلاحها، كالعبث باللحية، والحك لشيء في جسده لا يؤذيه.
  ومن ذلك أن يضع يده على فمه عند التثاؤب في حال الصلاة، وفي غيرها يستحب، ويكون بظهر الكف الأيسر. وإذا قرأ حال التثاؤب فإن ثبت الحروف على الصفة المشروعة لم تفسد الصلاة، وإن لم يثبت الحروف فسدت الصلاة إذا كان في القدر الواجب ولم يعده صحيحاً، أو في غير القدر الواجب ولحن فيه أو(٣) أخرجه عن كونه قرآناً.
  فائدة: ويستحب ردّ التثاؤب ما أمكنه، روي عنه ÷: «التثاؤب من الشيطان»، وعنه ÷: «إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما أمكنه»، ويروى(٤) أنه لم يتثاءب نبيٌّ قط.
  ومن العبث مسح الجبهة مما يعلق بها من تراب أو حصى عند السجود، ولعله يكره مسحها ولو بعد الخروج من الصلاة، وحالها أشد، عنه ÷: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى» لعل تمامه: «إلا مرة واحدة، ولئن تصبر خيرٌ لك من مائة ناقة كلها سود الحدق». منقول من الشفاء، مروي عن أبي ذر. ولعلها تزول الكراهة لو مسح ذلك بعد الخروج من الصلاة خشية الرياء. هذا إذا لم يكن التراب الذي علق بالجبهة أو الحصى كثيراً بحيث يمنع
(١) في الشرح: العوارض.
(٢) في كتب اللغة بفتح العين والباء.
(٣) في هامش الشرح: وأخرجه.
(٤) في (ج): «وروي».