تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام | بعض صور المطهرات بغير التطهير المعتبر بالماء

صفحة 51 - الجزء 1

  ومن الاستحالة العسل إذا تنجس ثم أكلته النحل وخرج من بطونها كان طاهراً؛ ومن ذلك الدم إذا صار لبناً في الضرع، أو استقي ووقع في غير الضرع فإنه طاهر بعد ذلك، [ومن ذلك العذرة والروثة والميتة ونحوهن إذا صار شيء من ذلك تراباً أو ملحاً فإنه يطهر بذلك]⁣(⁣١)، وكذا لو حرق وصار رماداً فإنه أيضاً يطهر بذلك. ودخان النجاسة طاهر ولو اسودت الثياب أو نحوها منه فلا يضر. وما ينبت على العذرة من السنبلة ونحوها طاهر أيضاً، وكذا لو نبت منها، ويغسل ظاهره الملاصق للعذرة إذا كانت رطبة، لا إن كانت جافة فلا. وكذا الدود الخارجة من النجس بعد جفافها فإنها طاهرة.

  فَرْعٌ: وإذا تنجس الخمر بقطرة بول ثم استحال خلاً فإنه لا يطهر بذلك؛ لأنه لا يطهر إلا ما علمت استحالته، وهي الخمرية، لا البول ونحوه فلم يعلم، وكذا منجسه.

  فَرْعٌ: وإذا تنجس العجين أو الرّهي وأنضجته النار فإن العيش يطهر بالاستحالة⁣(⁣٢)؛ لأنه لا يعود إلى حالته الأولى. وكذا فيما أنضجته النار من الأواني المخلوط في ترابها من الأزبال والرطوبات المتنجسة⁣(⁣٣)، ومثلها التنور؛ لأنها لا تصلح للخبز حتى ينضج [ما يلي النار]⁣(⁣٤) فإنها تطهر؛ إذ هو استحالة، فلو تنجست ثم أحميت بالنار طهرت.

  فَرْعٌ: وإن سقيت الحديدة بماء نجس لم تطهر إلا بالغسل، لا بإحمائها بالنار أو سقيها بماء طاهر. وكذا اللحم لو تنجس حال غليانه فلا يطهر إلا بالغسل⁣(⁣٥) أيضاً والعصر، لا بإغلائه بماء طاهر فإنه لا يطهر. وأما إذا تنجس اللحم اللين فإنه لا يطهر إلا بالغسل مع العصر.


(١) ما بين المعقوفين ساقط في (ب).

(٢) والذي يفهم من الأزهار أنه لا يطهر±. (من هامش شرح الأزهار).

(٣) في هامش شرح الأزهار: النجسة.

(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٥) في المخطوط: يطهر بالغسل أيضًا والعصر.