تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 508 - الجزء 1

  والأوجه هنا أن يقال: أما في الصلاة فالذي صد عن القيام بالواجب هو نفس الكون في الصلاة، بخلاف الوضوء فهو غير الكون له، أعني: القعود؛ إذ هو فعل آخر. وهذا هو المقرر في مظانه، وهو إن كانت عن الواجب بنفسه تفسد، وإن كان أمرًا خارجًا عنه لم تفسد، والله أعلم.

  (أو) عرض للمصلي واجب لم يخش فوته، إلا أنه قد (تضيق) عليه القيام به على وجه لا يجوز له الإخلال به في تلك الحال (وهي) يعني: الصلاة (موسعة) لم يخش فوت وقتها الاختياري في حق مَن مذهبه وجوب التوقيت، أو الاضطراري في غيره، وذلك كالمطالب بالدين ورد الوديعة⁣(⁣١)، فإذا ضيق عليه المطالب له لم يجز الدخول في الصلاة، فإن دخل فيها أو كان الطلب وهو فيها فسدت صلاته؛ لتضيق ذلك الواجب بالطلب. وإنما تفسد حيث يكون المطالب موسراً يمكنه التخلص قبل خروج الوقت، وإلا لم تفسد، ولم يلزم تأخيرها؛ لارتفاع علة وجوبه، وهي عدم تضيق القضاء⁣(⁣٢) بعد⁣(⁣٣) إمكانه إذا لم يكن لأمرٍ غير الإعسار، فافهم.

  وقوله: «وهي موسعة» فأما لو⁣(⁣٤) كان قد تضيق وقتها الاختياري في حق من يوجب التوقيت، أو الاضطراري في غيره - فإنها لا تفسد، ويلزم تأديتها أولاً وإتمامها إن كان قد دخل فيها، وذلك حيث لا يخشى فوت المطالب له حتى لا يرجى عوده في وقت الصلاة وإن رجى عوده من بعد، فلو⁣(⁣٥) خشي فوته كذلك لم تصح الصلاة وإن كان قد خشي فوت وقتها، ويكون من الطرف الأول، وهو «مما يخشى فوته من الواجبات»، فيجب تقديمه ولو خشي فوت الصلاة بخروج وقتها.

  وضابط هذه المسألة أن نقول: ذلك الواجب - وهو مثلاً رد الوديعة أو


(١) وإن قَلَّت. (é). (شرح).

(٢) في شرح البحر على قوله: «لانتفاء علة وجوبه» ما لفظه: أي: وجوب التأخير، وهي تضيق القضاء.

(٣) بعدم. ظ.

(٤) في (أ): «وأما لو».

(٥) في (ج): «فإن».