(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  نحوها - إما أن يخشى فوته أو لا، إن خشي فوته وجب تقديمه مطلقاً ولو خشي فوت وقت الصلاة، وإن لم يخش فوته: فإن لم يخش فوت الوقت وجب تقديمه وتبطل الصلاة مع ذلك، وإن خشي فوت الوقت قدم الصلاة، ولا تفسد؛ لعدم خشية فوت ذلك الواجب، فتأمل.
  ولا تفسد صلاة المطالب بالعمل في الإجارة الصحيحة؛ لأن الصلاة مستثناة له ولو في أول الوقت في الصلاة الواجبة، وأما النافلة فتفسد.
  ومن الواجب المضيق لو طلب الإمامُ الجهادَ، أو الزوجُ من زوجته الوطءَ، وفيهما ما مر من التفصيل.
  فائدة: وإذا كان بينه وبين ماله مسافة يحتاج قطعها وقد طولب بالدين، فلا فرق بين أن تكون تلك المسافة قدر وقت الصلاة أو فوقه أو دونه في أنه يجب السير مطلقاً، وفيها ما مر: إن خشي فوت الوقت جازت الصلاة ما لم يخش فوت المالك، وإن لم يخش فوت الصلاة اضطراراً أو اختياراً في مَن مذهبه وجوب التوقيت لم تصح الصلاة، ووجب السير ولو بَعُدَت مسافة المال بقدر وقت الصلاة، فعلى هذا يسير من حينه لذلك الواجب حتى يتضيق عليه الوقت فيصلي [فيه](١) حال السير؛ لخشية فوته، إلا أن يخشى فوت المالك، فافهم، والله أعلم.
  مَسْألَة: والدعاء في الصلاة بغير القرآن يفسدها، سواء كان بخير الدنيا والآخرة أو بخير أحدهما فقط، ويجوز بالقرآن كما في القنوت أو غيره ولو قصد الدعاء، ولا تفسد به الصلاة؛ إذ ليس من كلام الناس، وهي لا تفسد إلا به، وقصد الدعاء لا يخرجه عن كونه قرآنًا، فتأمل.
  مَسْألَة: ويكره ترك الدعاء عقيب الصلاة؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ٧}[الشرح]، ويستحب أن يكون سراً لا جهراً.
(١) ساقط من (ج).