(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  فَرْعٌ:(١) وما يدعو به الإنسان لنفسه أو لغيره: فإن كان بخير الدنيا جاز بشرط أن لا يكون فيه فساد في الدين، وسواء أظهر الشرط في دعائه أو أضمره في نفسه، وإن كان بخير الآخرة فإن كان بالتوفيق [ونحوه](٢) - وذلك بالهداية والصلاح واللطف ونحو ذلك - جاز مطلقاً، وإن كان بالمغفرة أو بالرحمة أو بالثواب جاز بشرط الاستحقاق لذلك، لا على الإطلاق إلا فيمن هو معصوم.
  وإن كان الدعاء بدفع الضرر، ففي ضرر الدنيا يجوز بشرط [أن يكون فيه صلاح [للدين](٣)، والأولى ما لم يكن فيه مفسدة للدين جاز، وفي ضرر الآخرة يجوز بشرط](٤) الاستحقاق، وسواء كان الشرط في ذلك كله مظهراً أو مضمراً. والدعاء على الغير لا يجوز إلا بما يستحقه بشرط الاستحقاق لذلك أيضاً. نقل ذلك من البيان، قال: ذكر ذلك كله في تذكرة الشيخ أحمد بن حسن الرصاص.
  (قيل) هذا لعلي خليل، ومعناه: قوله ¦: (أو) إذا عرض واجب موسع (أهم منها) يعني: من الصلاة، والصلاةُ أيضاً موسعة، و (عرض) ذلك [الواجب](٥) الأهم (قبل الدخول فيها) يعني: في الصلاة، لا إذا كان قد دخل فيها فإنه لا يخرج(٦) منها له، وكذا لو كان قد تضيق وقتها فيقدمها، فمهما كان أهم ذلك الواجب ووقتُ الصلاة موسع وكان قبل الدخول فيها عروضُه فإنه إذا قدم الصلاة لم تصح عنده، وقد مثل لذلك بأمثلة، منها: لو أخذ أحد مال غيره وعرف ذلك الذي يريد الصلاة أن ذلك الآخذ لا يتلفه في الحال، فإنه لا يدخل في الصلاة، وإذا دخل فسدت عند صاحب القيل، وإن كان فيها لم تفسد أو قد تضيق وقتها. والمختار في هذا المثال أن نفس الأخذ منكر فهو مضيق، ويرجع إلى قوله: «أو تضيق وهي
(١) فتأمل فيه إلخ. من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من البيان.
(٣) ما بين المعقوفين من البيان.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٥) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار.
(٦) في هامش شرح الأزهار: بل يخرج، وهو المذهب؛ لأن وجوده منكر. (é).