(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  موسعة» فيكون تحقيق [الكلام فيه](١) كذلك.
  ومن أمثلة ذلك: أن يعلم جرة خمر وهو لا يخشى أن يُشرب منها في تلك الحال حتى يفرغ من الصلاة. والمختار في ذلك أن نفس وجودها منكر وإن لم يخش شربها؛ لوجوب إراقتها.
  ومن ذلك: أن يكون للمصلي جدار منصدع قد وجب عليه إصلاحه؛ لتجويز إضراره، لكنه يظن أنه لا يحصل به إضرار قبل فراغه، فوجوب إصلاحه حينئذٍ موسع كالصلاة، لكن إصلاحه أهم؛ لكونه حقًّا للغير، ودَفْع إضرارٍ مجوز. والمختار أنه لا يجب إصلاحه مع التجويز للضرر؛ فظهر لك أن المقرر للمذهب أنه لا يجب تقديم الإنكار على الصلاة حيث المنكر لا يخشى وقوعه؛ لأنهما واجبان لم يتضيق أحدهما، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيجوز الدخول في الصلاة مع ذلك ولا تفسد، ولا يجوز له الخروج من الصلاة لواجب موسع، وهو كقضاء الدين حيث لم يطالب، والمنكر حيث لا يخشى وقوعه كذلك، (و) سيأتي إن شاء الله تعالى (في) صلاة (الجماعة، و) في (الزيادة) على الصلاة (من جنسها) كزيادة ركن أو ذكر في غير موضعه، وفي مخالفة الإمام بركنين فعليين متواليين حيث لا يجوز مخالفته تتميمُ ذكر المفسدات (بما سيأتي) في باب صلاة الجماعة، وسجود السهو (إن شاء الله تعالى) وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين، آمين.
(١) في (ج): «مثاله».