[بحث في المرخصات في ترك الجماعة والجمعة]
  الأولى مع الإمام، ويعزون سبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة. من كتاب الوسائل القرآنية [والأدعية النبوية].
  مَسْألَة: ويستحب لمن صلى في جماعة ثم رأى غيره يصلي وحده وهو يصلح للإمامة أن يتصدق عليه بالصلاة معه نافلة؛ لورود الأثر بذلك، وهو أنه ÷ أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه».
  مَسْألَة: أقل ما تنعقد به الجماعة واحد مع الإمام، وقد أغنى عن ذكر هذا في الأزهار قوله ¦: فيما بعد: «ويقف المؤتم الواحد ... إلخ»، عنه ÷ «الاثنان فما فوقهما جماعة» يعني: يحصل أجر(١) الجماعة لهما، وما كثروا كثر فضلها. ومن أدرك التكبيرة الأولى فهو أفضل، وهو [أن] يدرك الإمام في القيام الأول مع سماع تكبيرة الإحرام، وإن أدركه في الركوع حصل الأجر(٢) أيضاً.
  مَسْألَة: وحكم صلاة الجماعة أنها (سنة مؤكدة(٣)) عندنا، فهي آكد من سائر السنن التي هي صلاة مستقلة كالرواتب والكسوف، وآكد من السنن التي في الصلاة من القراءة وغيرها؛ لما ورد فيها من الأخبار الصحيحة؛ وقد جعلها رسول الله ÷ كقيام نصف الليل، وهي شعار الدين(٤)، لا ينبغي الترخيص فيها وكذا في الجمعة إلا لعذر؛ وإذا تركها أهل بلد وميلها استخفافاً بها حوربوا على ذلك كترك الصلاة.
[بحث في المرخصات في ترك الجماعة والجمعة]
  ولشرعيتها مرخصات في الترك وكذا في الجمعة كالمرض، والمطر، وقدره ما يبل النعل، عنه ÷: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال»، وكل شاغل أو مانع، أو ريح عظيمة، أو ظلمة، أو توقان النفس إلى نحو الطعام، أو مدافعة نحو الأخبثين،
(١) في (ج): «ثواب».
(٢) في (ج): «الإجزاء».
(٣) في غير الجمعة. (é). (شرح).
(٤) في (ج): «للدين».