تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[بحث في المرخصات في ترك الجماعة والجمعة]

صفحة 513 - الجزء 1

  الأولى مع الإمام، ويعزون سبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة. من كتاب الوسائل القرآنية [والأدعية النبوية].

  مَسْألَة: ويستحب لمن صلى في جماعة ثم رأى غيره يصلي وحده وهو يصلح للإمامة أن يتصدق عليه بالصلاة معه نافلة؛ لورود الأثر بذلك، وهو أنه ÷ أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه».

  مَسْألَة: أقل ما تنعقد به الجماعة واحد مع الإمام، وقد أغنى عن ذكر هذا في الأزهار قوله ¦: فيما بعد: «ويقف المؤتم الواحد ... إلخ»، عنه ÷ «الاثنان فما فوقهما جماعة» يعني: يحصل أجر⁣(⁣١) الجماعة لهما، وما كثروا كثر فضلها. ومن أدرك التكبيرة الأولى فهو أفضل، وهو [أن] يدرك الإمام في القيام الأول مع سماع تكبيرة الإحرام، وإن أدركه في الركوع حصل الأجر⁣(⁣٢) أيضاً.

  مَسْألَة: وحكم صلاة الجماعة أنها (سنة مؤكدة⁣(⁣٣)) عندنا، فهي آكد من سائر السنن التي هي صلاة مستقلة كالرواتب والكسوف، وآكد من السنن التي في الصلاة من القراءة وغيرها؛ لما ورد فيها من الأخبار الصحيحة؛ وقد جعلها رسول الله ÷ كقيام نصف الليل، وهي شعار الدين⁣(⁣٤)، لا ينبغي الترخيص فيها وكذا في الجمعة إلا لعذر؛ وإذا تركها أهل بلد وميلها استخفافاً بها حوربوا على ذلك كترك الصلاة.

[بحث في المرخصات في ترك الجماعة والجمعة]

  ولشرعيتها مرخصات في الترك وكذا في الجمعة كالمرض، والمطر، وقدره ما يبل النعل، عنه ÷: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال»، وكل شاغل أو مانع، أو ريح عظيمة، أو ظلمة، أو توقان النفس إلى نحو الطعام، أو مدافعة نحو الأخبثين،


(١) في (ج): «ثواب».

(٢) في (ج): «الإجزاء».

(٣) في غير الجمعة. (é). (شرح).

(٤) في (ج): «للدين».