تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[بحث في المرخصات في ترك الجماعة والجمعة]

صفحة 514 - الجزء 1

  أو خوف على مال وإن قل، كفوران قدر، واحتراق خبز في تنور ونحوه، والتمريض لمن لا يقر قلبه بفراقه، أو لعدم غيره مطلقاً، أو فوت رفقة، أو نزول مؤمن يخاف فوته، أو حَرٍّ أو بَرْدٍ شديدين، أو خشية غلبة النوم، أو رجوى رجوع مالٍ ذَهَبَ، أو لكونه عرياناً، أو لأكل من ذوات الروائح المؤذية ولم يمكنه دواؤها⁣(⁣١)، والأعمى أيضاً معذور عنها ولو وجد قائداً⁣(⁣٢).

  مَسْألَة: والجماعة في صلاة الجمعة واجبة كماهيتها لا سنة، فرض عين كما يأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

  مَسْألَة: وتصح صلاة الجماعة خلف كل مسلم (إلا) خلف أحد عشر شخصاً بعضهم على جهة الإطلاق كالفاسق ونحوه، وبعضهم في حال دون حال كالمرأة والمقيم بالمسافر.

  الأول: أن يكون الإمام (فاسقاً) تصريحاً أو تأويلاً، كالزاني والشارب ونحوهما، وكالباغي في فسق التأويل، عنه ÷: «لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه»⁣(⁣٣)، ولا جرأة أعظم من ارتكاب الكبائر ومبارزة الله بالمعاصي، ولقوله ÷: «لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا فاجرٌ مؤمناً إلا أن يخاف سوطه أو سيفه». ولا يعتبر في ذلك كون الإمام حاكماً؛ لأن الاختلاف هنا وقع في صحة الإمامة أصالةً لا في الفسق.

  (أو) يكون الإمام (في حكمه) يعني: في حكم الفاسق، فإنها لا تصح إمامته ولو بمثله كالفاسق. والذي هو في حكم الفاسق: هو من يصر على معصية لا يفعلها في الغالب إلا الفاسق وإن لم تكن فسقاً، وذلك كبيع الخمر، واعتصاره، ومنادمة من يشربه ونحو ذلك، فلا يؤتم به وإن لم يقطع بفسقه؛ لعموم «ذو جرأة»؛ إذ هو كذلك.

  ومن ذلك من يكشف ركبته في الملأ على وجه الجرأة، والشتم الفاحش، غير


(١) في (ب): «درؤها».

(٢) ولو بغير أجرة، بغير منة. (é). (شرح).

(٣) قال الإمام يحيى: وأراد بالجرأة من كان مقدامًا على الكبائر من غير مبالاة. (شرح).