تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 515 - الجزء 1

  القذف فهو فسق ولا إشكال فيه، وتطفيف المكيال ونحوه من أخذ القليل مع القصد لذلك، والقليل هو يختلف باختلاف السعر غلاءً ورخصاً فيجري التسامح أو لا، ومطل الدين وهو غني ولو دون عشرة دراهم؛ لأن العدالة شرط، وكذا من عليه مظالم لا يعرف أهلها فإنها لا تصح الصلاة خلفه قبل إخراجها إذا كان مذهبه أن الواجبات على الفور.

  وقولنا في الحد: «من يرتكب معصية لا يفعلها في الغالب إلا الفاسق» يحترز به عما⁣(⁣١) يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين، وذلك كالكذب والغيبة والنميمة حيث لا يتخذ ذلك خلقاً وعادة، بل يصدر منه ذلك نادراً والغالبُ التحرز عن ذلك، وتكره الصلاة خلفه، وإلا يكن على جهة الندرة فقد صار ذا جرأة. ومثل كشف العورة عند الاستنجاء في الملأ ولم يتخذ ذلك أيضاً خلقاً وعادة يعرف بها، وإلا لم تصح أيضاً، وكمن يجمع الصلاتين لغير عذر ومذهبُه أن ذلك مجزئ غير جائز فإنه يصح الائتمام به⁣(⁣٢) ولو اتخذ ذلك خلقاً وعادة، وأما إذا كان مذهبه جواز ذلك فلا إشكال في صحة الصلاة خلفه ولا كراهة، فإن كان مذهبه عدم الإجزاء لم تصح خلفه.

  فمن كان فاسقاً أو في حكمه لم يصح أن يؤم بغيره سواء كان مثله أم لا؛ لما مر من الدلالة على ذلك، وظاهرها العموم.

  فَرْعٌ: فلو ادعى الإمام أنه ارتد حال الصلاة لم يصدق؛ فلا يجب أن تعاد الصلاة، بخلاف ما إذا أخبر أنه أحدث ونسيه أو نحو ذلك من موجبات إعادة الصلاة التي لا تقدح في الدين فإنه يصدق؛ لعدالته، وتعاد.

  مَسْألَة: ولا يشترط في الإمام أن يكون عارفاً بشروط صحة الصلاة الكل، بل تصح خلفه مع الجهل مهما أتى بها كاملة.

  مَسْألَة: من ائتم بمجهول الحال في دار الإسلام صحت صلاته؛ لأنه يحكم


(١) في (ج): «مما».

(٢) وتكره. (é). (شرح).