تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 516 - الجزء 1

  [للمجهول في دار الإسلام بالإسلام]⁣(⁣١)، فإن انكشف من حاله ما يمنع صحة الصلاة وفي الوقت بقية أعاد، لا بعد مضيه، إلا أن يكون المانع قطعياً كالكفر، أو ظنياً⁣(⁣٢) والمؤتم عالم بالفساد - وجب القضاء، وكذا لو علم الإمام به، وذلك حيث يحكم بفساد صلاة الإمام، وهو حيث يكون فيها تلبيس على الغير، أو يخشى فوات تعريف المؤتم، أو كان في آخر الوقت - فيجب على الإمام أيضاً القضاء.

  مَسْألَة: من ائتم بكامل معتقداً⁣(⁣٣) أنه ناقص فالعبرة بالانتهاء، فإذا تبين له الكمال فقد صحت صلاته وإن صلى معتقداً عدم صحة الصلاة خلفه؛ اعتباراً بالانتهاء.

  مَسْألَة: لا تصح الصلاة خلف رجل يعتزل الناس في صلاته ولا يرضى أن يكون مأموماً؛ لأن ذلك إنما يكون لاعتقاد فضله على غيره، ومحبته للعلو والرفعة، وظن السوء بالناس، سيما من هو مستور الحال، وكل هذه أو أحدها كافٍ في سقوط العدالة، فضلاً عن صلاحيته لإمامة الصلاة.

  (و) الثاني: أن يكون الإمام مجنوناً أو (صبياً) فإنها لا تصح الصلاة خلفهما ولو كان الصبي مراهقاً.

  (و) الثالث: أن يكون الإمام قد صلى تلك الفريضة (مؤتماً) فيها مع غيره فإنه لا يصح أن يكون فيها إماماً، وسواء كان قد خرج منها أو كان باقياً فيها بأن كان لاحقاً وانفرد بعدُ - لم يصح أن يكون إماماً فيما يتم من الركعات وحده وإن جدد نية الإمامة فيها أو نوى الائتمام فيما لحق والإمامة فيما بقي؛ إذ ليست العلة عدم النية، بل لأنه يصير حاكماً محكوماً عليه، مقتدياً مقتدىً به، تابعاً متبوعاً، وذلك في البعض والبعض الآخر. هذا إذا كان (غير مستخلف) أما لو استخلفه الإمام أو المؤتمون وجدد النية كما يأتي فإنه يصح وإن صدق عليه ذلك؛ لورود الشرع بذلك، فيكون هذا خاصًّا.


(١) كل النسخ: «لأنه يحكم لمجهول الدار»، والمثبت من الشرح.

(٢) كالفسق.

(٣) في (ج): «يعتقد».