(باب: و) صلاة (الجماعة)
  فهؤلاء(١) لا يصح أن يكون أحدهم إماماً (بغيره) سواء كان أكمل منه أو أنقص، وكذا الخنثى لا يؤم برجل ولا بامرأة، ولا بخنثى أيضاً؛ تغليباً لجنبة الحظر، فلو صلى وهو خنثى ثم تبين من بعد أنه رجل صحت؛ اعتباراً بالانتهاء.
  (و) الرابع: أن تصلي (امرأة برجل) فلا يصح ذلك، وسواء كان ذلك في فرض أو نفل، ولو لم يحسن القراءة إلا هي، عنه ÷: «لا تؤم امرأة رجلاً»؛ ولهذا قلنا: لا تصح إمامة الخنثى مطلقاً؛ ترجيحاً لذلك. وأما إمامة المرأة بامرأة فجائز، بل هو السنة، عنه ÷ أنه دخل على أم سلمة ونساء يصلين منفردات، فقال: «ألا أممتهن يا أم سلمة؟» قالت: أوَيصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم، تقفين وسطهن، وهن عن يمينك وعن يسارك، لا خلفك ولا أمامك».
  (و) الخامس: (العكس) وهو أن يؤم الرجل بامرأة فلا يصح، وسواء كان أجنبياً عنها أو محرماً لها، وسواء كان في فريضة أو نافلة (إلا) أن تصلي المرأة مؤتمة بالرجل (مع رجل)(٢) مؤتم بإمامها أو رجلين فإنها تصح صلاتها مؤتمة به، لكن حيث يكون مع الإمام صف وقفت خلفهم، وسواء كان أهل الصف أجانب أم أرحامًا لها، وإن لم يكن معها إلا رجل واحد وقف ذلك الرجل عن يمين الإمام وهي تقف خلفهما، ولا تقف هي وذلك الرجل خلف الإمام ولو كان ذلك الرجل المؤتم محرماً. وحيث تقف خلفهما لا يشترط أن تسامت الإمام وإن لم يكن قد تقدمها صف سامته، فتأمل، حيث يكون في المسجد، لا في غيره فلا بد من المسامتة، ولا في الاثنتين فلا بد من المسامتة إذا وقفتا خلف الإمام والذي معه مطلقاً؛ لأن ذلك خاص بالاثنين مطلقاً، وينظر هل ذلك في المسجد أم مطلقاً، فليتأمل.
  فَرْعٌ: وإذا فسدت صلاة ذلك الرجل فإن اتفق العزل من المرأة للصلاة عقيب فساد صلاته لم تفسد عليها - وحد العقيب أن لا تتابع الإمام في ركن وهي باقية على النية الأولى - وإلا تعزل فوراً عقيب الفساد فسدت صلاتها كما لو جددت نية الائتمام
(١) أي: الثلاثة.
(٢) مكلف. (é). (شرح).