(باب: و) صلاة (الجماعة)
  يخل بقضائها مع ذكره لها؛ لأن قضاءها مضيق عليه، وسواء كان الفائت عليه خمس صلوات أو أقل أو أكثر، وسواء كانت الصلاة التي يريد أن يكون فيها إماماً في آخر الوقت أو في أوله. وأما من عليه دين حالّ لم يتضيق عليه أو صوم فلا تكره خلفه، ومن عليه صلاة منذورة فلا يكون كمن عليه صلاة فائتة.
  والثاني ما أشار إليه الإمام ¦ بقوله: (أو) كان الشخص كامل الشروط لكن (كرهه) يعني: كره الصلاة خلفه (الأكثر) ممن يحضر تلك الصلاة، عنه ÷: «لا يقبل الله صلاة رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون»، وفي حديث آخر: «لعن الله رجلاً أمَّ قوماً وهم له كارهون»، فمن كرهه أكثر أهل تلك الصلاة كرهت تلك الصلاة خلفه كراهة تنزيه. وإنما تكره إذا كان الكارهون له (صلحاء) والمراد بالصلحاء: هم غير المخلين بالواجبات المجتنبون المقبحات، وسواء كانوا علماء أم لا، وسواء كانت كراهتهم له لأمر يرجع إلى الصلاة كتطويل أو تقصير غير مخلٍ أو(١) لشحناء؛ لأنهم إذا كانوا كذلك(٢) فإنهم لا يكرهونه إلا لباطل، على أنه(٣) لم يخرجه عن حد العدالة، وإلا لم تصح خلفه.
  وإنما اعتبر الأكثر لأنه لا يخلو أحد من كراهة بعض المؤمنين له. واعتبر أن يكونوا صلحاء لأنهم إذا كانوا غير صلحاء لم يؤمن تعديهم عليه وكراهتهم له لأمر لا يقدح فيه، فلا يضر كراهة مَن هو كذلك.
  فَرْعٌ: ولا تكره الصلاة خلف الأزن، والأفرع، والأنصر، والعبد، والبدوي، والأعمى، ومَن ليس لرشده. أما الأزن فهو مدافع الأخبثين. وأما الأفرع فهو صاحب الوسواس. وأما الأنصر فهو عديم الختان.
  مَسْألَة: (و) اعلم أن (الأولى(٤)) ممن يحضر الجماعة (من المستويين في) كمال (القدر الواجب) مع شروط الإمامة هو (الراتب) وهو من اعتاد الإمامة في مسجد
(١) في (ج): «لا».
(٢) أي: صلحاء.
(٣) أي: الباطل.
(٤) للندب. (é). (شرح).