تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 529 - الجزء 1

  أو موضع مخصوص واستمر على ذلك حتى صار يوصف في العرف بأنه راتب. وهو يصير كذلك بمرتين، فتكفي، ويصير الحق له، ولا يصير راتباً بتعيين ذي الولاية له ولا يعتبر ذلك، ومتى صار راتباً بذلك فإنه يكون أولى، فيكون هذا أولى من الأفقه ومن الإمام الأعظم، أيضاً ولو في صلاة الجمعة، وذلك حيث لا تنحط مرتبة الإمام الأعظم وإلا كان أولى، ومهما لم تنحط مرتبته فإن الراتب أولى منه ومن الأفقه وغيرهما؛ لقوله ÷: «أنت إمام مسجدك»، ونائبه في حكمه. وهذا حيث حضر أو استخلف في الوقت المعتاد، وإلا بطلت ولايته وصارت لمن بعده.

  فَرْعٌ: وإذا حضر المؤتمون [قبل الإمام]⁣(⁣١) انتظروا القدر المعتاد الذي لا يتضررون بالانتظار فيه، لا إن حضر الإمام مع بعض المؤتمين فلا ينتظر الباقين؛ لأن الصلاة أول الوقت بالجماعة القليلة أفضل من الجماعة الكثيرة في آخر الوقت.

  وصاحب البيت أيضاً أولى من غيره ولو ضيفاً؛ لقوله ÷: «من زار قوماً فلا يؤمهم»، ولو كان البيت له، فعلى هذا المستأجر - ولو عبداً - والمستعير أولى من المؤجِّر والمعير وغيرهما ولو رجع المعير عن العارية.

  (ثم) بعد الراتب في الأولوية بالإمامة (الأفقه) وهو العارف لمسائل الفقه لا سيما مسائل الصلاة، ووجه أولويته أن الصلاة محتاجة إلى الفقه لمعرفة شرائطها وغيرها أولى من معرفة القرآن وحسن القراءة.

  (ثم) بعد الأفقه في ذلك - أعني: في الأولوية - (الأورع) والمراد به ورع الإيمان، وهو الإتيان بالواجبات مع اجتناب المقبحات، فإذا⁣(⁣٢) استووا في معرفة الفقه وكان أحدهم في إتيانه بالواجبات واجتناب المقبحات أكملَ وأحرصَ فهو أولى من الآخر، والفرض أن الآخر فاعل لذلك إلا أن هذا أكمل منه، وإلا فهي لا تصح إمامته.

  (ثم) إذا استووا في الفقه والورع قدم (الأقرأ) والمراد به الأكثر حفظاً للقرآن والأعرف بمخارج الحروف وصفاتها بالتجويد.


(١) ما بين المعقوفين من حاشية في الشرح.

(٢) في (ج): «فإن».