تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 530 - الجزء 1

  (ثم) إذا استووا في الفقه والورع والقراءة فإنه يقدم (الأسن) وهو الأكبر سناً، فهو أقدم من الأشرف في النسب (ثم) إذا استووا فقهاً وورعاً وقراءة وسناً فإنه يقدم (الأشرف نسباً) فلا يقدم العبد على الحر ولو كان العبد هاشمياً، ولا يقدم العجمي - والمراد عجمي النسب لا عجمي اللسان - فمن كان عجمي النسب فلا يقدم على عربي النسب، ولا يقدم العربي على القرشي، ولا القرشي على الهاشمي، ولا الهاشمي على الفاطمي، ولعله يقدم الفاطمي على العلوي فقط. ثم يرتب⁣(⁣١) الأحسن فعلاً على من عداه. ولا يصير أولى بالهجرة على مَن لم يهاجر، ولا المتقدم فيها على من [تأخر]⁣(⁣٢)، ولا بحسن الوجه والثياب وحسن الصوت. فهذا ترتب الأولى في صلاة الجماعة.

  فإن تقدم غير الأولى في حضرة الأولى كرهت الصلاة وصحت، فهو يخالف صلاة الجنازة؛ للتشديد في الجنازة، ولأن الحق فيها واجب لصاحبه، وهنا من باب الأولوية فقط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله، آمين.

  (و) اعلم أنه يختص إمام الصلاة بأنه (يكفي) فيه (ظاهر العدالة) ولا يحتاج إلى اختبار حاله كالشاهد والحاكم ونحوهما، بل إذا كان ظاهره السلامة عما⁣(⁣٣) يوجب القدح في عدالته صح الائتمام به من دون اختبار حاله، ومثله المؤذن، والمقيم، والخطيب، وغاسل الجنازة، وشاهد عقد النكاح، والمفتي بالصيام، والوجه في ذلك كون الشهادة ونحوها مبنية على التحرز من الكذب، والصلاة ونحوها على صحة الاعتقاد وسلامة الحال، فيكفي الظاهر في ذلك، بخلاف الشهادة فاحتيج إلى اختبار.

  وإذا كان الإمام - أعني: من يؤتم به في الصلاة - كافراً أو فاسقاً أو نحوهما ثم أظهر التوبة كفى ذلك وصح الائتمام به (ولو من قريب) ولا يحتاج إلى اختبار مدة لصحة توبته فيصح الائتمام به، لكنه يكره فقط مهما كان قريب عهد بالمعصية؛ ولذا


(١) هكذا في المخطوطات: ولعلها: يقدم.

(٢) في الأصل و (ج): «تقدم».

(٣) في (ج): «مما».