(فصل): في أحكام تتعلق بصلاة الجماعة
  اشترط العلم(١) بصحة توبته، ما لم يعلم كذبه فيها أو يظن فلا يصح، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وآله، آمين.
(فصل): في أحكام تتعلق بصلاة الجماعة
  (و) اعلم أنها (تجب) على الإمام (نية الإمامة و) المؤتم (الائتمام) وذلك حيث يجب الدخول في صلاة الجماعة، وذلك في الجمعة خاصة، وفي غير الجمعة نية الإمامة و(٢) الائتمام شرط لا تنعقد الجماعة إلا بها. وأصل ذلك «الأعمال بالنيات» ولقوله ÷: «الإمام ضامن»، وهو لا يضمن إلا بالنية.
  ومتى نوى الإمام الإمامة ولو بشخص أو أشخاص معينين صح أن يدخل في تلك الصلاة غيرهم ممن لم ينوه الإمام ولو امرأة.
  فَرْعٌ: وإذا تابع المؤتم إمامه في بعض الصلاة من دون نية الائتمام ونوى في باقيها لم تصح صلاته - أعني: المؤتم -؛ لخلو البعض عن نية الائتمام، والمراد لا تصح جماعة، لا فرادى فتصح ولا تضر المتابعة كما يأتي، فتأمل.
  فَرْعٌ: وإذا تفاوت الإمام والمؤتم في النية بأن نوى المؤتم قبل إمامه لم يضر ذلك؛ إذ هي من أفعال القلوب، وهو لا يضر تقدم المؤتم بها كما لو تقدم بالأركان.
  فَرْعٌ: وإذا اختلف مذهب الإمام والمؤتم في وجوب نية الإمامة، ولم ينوها الإمام: فإن كان مذهب الإمام عدم وجوب النية، والمؤتم يوجبها - لم يضر ذلك وتصح صلاة ذلك المؤتم خلفه وإن لم ينو؛ إذ الإمام حاكم. وإن كان مذهب الإمام الوجوب، والمؤتم عدم الوجوب - فالعبرة بمذهب المؤتم؛ لأن صلاة الإمام حيث لم ينو الإمامة صحيحة لنفسه، والمؤتم يرى صحة الائتمام من دون نية الإمامة، فصحت صلاتهما جميعاً؛ لذلك، فتصح صلاة المؤتم جماعة، والإمام فرادى، ويورد هذا في
(١) لعل هنا خطأ. اهـ ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار على قوله: (ولو من قريب): والأولى لا تصح خلفه إلا بعد غلبة الظن بصحة توبته. وعليها ما لفظه: وقيل: تصح ما لم يعلم أو يظن كذبه. (é). اهـ فلعل ما هنا: ولا يشترط.
(٢) في (ج): «أو».