(فصل): في أحكام تتعلق بصلاة الجماعة
  مسائل المعاياة فيجاب بهذه الصورة، فتأمل.
  فَرْعٌ: ومن دخل في الصلاة منفرداً لم يصح أن يؤم بغيره على قولنا: «تكون نية الإمامة شرطًا»، فإن نواها في حال الصلاة قبل دخول المؤتم صحت، ولا يضر توسطها ولو في آخر ركعة، كما في نية المستخلف، فتأمل.
  فَرْعٌ: (وإلا) ينو الإمام الإمامة ولا المؤتم الائتمام، بل اتفق ركوعهما وسجودهما (بطلت) يعني: لم تنعقد صلاة الجماعة؛ لعدم حصول شرطها، وهو النية منهما بذلك، (أو) تبطل (الصلاة على المؤتم) فقط فيلزمه إعادتها، وذلك حيث ينو الائتمام ولم ينو الإمام الإمامة؛ وذلك لأنه علق صلاته بمن لا تصح الصلاة خلفه؛ لعدم نية الإمامة منه. فحيث لا ينويان جميعاً تنعقد فرادى وتبطل الجماعة، وحيث ينو المؤتم فقط تبطل صلاته فيلزمه إعادتها، والله أعلم.
  (فإن نويا) جميعاً (الإمامة) يعني: نوى كل واحد منهما أنه إمام في تلك الصلاة (صحت) صلاتهما جميعاً (فرادى) ولا تضر هذه النية - كما لو نوى المنفرد الصالح للإمامة أنه إمام مع أنه ينبغي له؛ لتجويز أن يلحق به غيره وإن كان في قفر؛ لتجويز أن يلحق من صالحي الجن، ولا تفسد صلاته بذلك وإن لم يأتم به أحد في تلك الصلاة، ولا تلغو هذه النية حتى إذا لحق بأحدهما أحدٌ صح وكانت جماعة - وسواء جهلا موقف الإمام، والمؤتم أو كان مذهبهما جواز وقوف المؤتم أيسر إمامه، أو كان معهما عذر كضيق المكان، أو كانا عالمين بموقف المؤتم أنه عن يمين الإمام فلا يضر علمهما بذلك، وتصح صلاتهما مع نية الإمامة فرادى ولا يضر ذلك الموقف من أحدهما عن يسار الآخر.
  فَرْعٌ: وإذا طرأ الشك على أحدهما في حال الصلاة هل هو إمام بصاحبه أو مؤتم فبعد الفراغ من الصلاة لا إشكال في عدم بطلان الصلاة، وكذا قبله أيضاً فلتعذر(١) المضي يعزل صلاته ويتمها فرادى ولو كان في علم الله وهو مؤتم لذلك.
(١) في (ج): «متعذر».