تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 533 - الجزء 1

  (و) إن نويا جميعاً (الائتمام) بأن نوى كل واحد أنه مؤتم بصاحبه (بطلت) صلاتهما جميعاً. ووجهه أن كل واحد علق صلاته بمن لا تصح الصلاة خلفه؛ لعدم نية الإمامة، فتأمل.

  مَسْألَة: وإذا نوى المؤتم أن يأتم بزيد فإذا هو عمرو: فإن لم يشرط في النية صحت صلاته، ولا يضر انكشاف كونه غير من اعتقده مهما كان يصلح للإمامة، وسواء لفظ بالنية أم لا، وسواء ذكر اسمه من دون إشارة أم أشار إليه. وإن⁣(⁣١) شرط في نيته كأن ينوي «أصلي خلف هذا إن كان زيدًا» فانكشف خلافه - فإنها لا تصح حيث شرط لفظاً أو نية و قد خالف، ولعلها لا تصح جماعة، وأما فرادى فلا مانع؛ إذ غايته أنه لم ينوِ الائتمام بهذا، فلينظر. وإنما قلنا: «لا تصح» لأن النية المشروطة تتوقف على الشرط، بخلاف المجملة كما مر فهي تصح مطلقاً، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) إذا تابع شخص شخصاً في صلاته من دون نية إمامة من المتابَع ولا ائتمام من المتابِع، بل اتفق ركوعهما وسجودهما فـ (في مجرد الاتباع) من أحدهما للآخر من دون نية (تردد) هل تفسد صلاته أم لا.

  وحاصل ما هنا أن نقول: صلاة المتابع - بكسر الباء الموحدة من أسفل - إما أن يكون المتابع غير عدل أو عدلًا وهو يحصل تلبيس على اللاحق فإنها تبطل صلاته بذلك حيث يتضيق عليه التعريف؛ بأن يكون آخر الوقت أو يخشى فوت المغرور قبل تعريفه، والمتابَع تبطل صلاته أيضاً حيث يعلم بحصول التغرير، وسواء كان غير عدل أو عدلًا وتضيق عليه التعريف للمغرور، بأن كان آخر الوقت أو يخشى فوت المغرور قبل التعريف - فإنها تبطل صلاته أيضاً، وحيث لا يحصل تغرير أو كان في أول الوقت وهو لا يخشى فوت اللاحق قبل تعريفه، أو كان ذلك المتابَع غير عالم بحصول التلبيس - فإنها تصح صلاتهما جميعاً، ولا تضر المتابعة من أحدهما للآخر،


(١) في (ج): «ومن».